الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجزئ تفطير عشرة صائمين عن كفارة اليمين

السؤال

أريد أن أطعم عشرة مساكين كفارةً لليمين. فهل يجزىء أن أفطر عشرة صائمين بحيث أدفع إلى المراكز الخيرية وهل هذا التفطير يشبعهم أم لا ؟ لأني لا أعرف طريقتهم ولا الطعام الذي يفطرونهم به؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا بد في كفارة اليمين من أن تدفع إلى مستحقيها وهم المساكين لقوله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ. {المائدة: 89}.

ثم الواجب أن يدفع إلى كل واحد منهم المقدار المجريء في الكفارة وهو مد من طعام أي حوالي 750جراما تقريبا من الرز والأحوط أن يجعل قدر المخرج نصف صاعا أي كيلو ونصف تقريبا، ولو صنع طعاما ودعا إليه المساكين فهل يجزيء أولا؟ في ذلك خلاف بين العلماء والراجح إن شاء الله أنه يجزئه وإن كان الأحوط أن يملكهم الطعام خروجا من الخلاف.

قال المرداوي في الإنصاف: قوله -أي ابن قدامة في المقنع- وإن أخرج القيمة أو غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه. هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المغني والوجيز وغيرهم، وقدمه في المحرر والشرح والفروع وغيرهم. وعنه يجزئه إذا كان قدر الواجب واختار الشيخ تقي الدين رحمه الإجزاء ولم يعتبر القدر الواجب وهو ظاهر نقل أبي داود وغيره فإنه قال: أشبعهم؟ قال ما أطعهم؟ قال خبز ولحما إن قدرت أو من أوسط طعامكم. انتهى.

ثم على القول الراجح وهو جواز صنع الطعام ودعوة المسكين إليه فهل يجزئ أن يغديه أو يعشيه أولا بد من أن يغدي المسكين ويعشيه؟ في ذلك خلاف بين العلماء، وقد رجحنا قول أكثرهم وهو الأحوط وهو أنه لا بد من أن يغدي المساكين ويعشيهم، وانظر لذلك الفتوى رقم: 95847، وعليه فالأحوط وهو دفع الكفارة طعاما للمساكين لكل مسكين مد من طعام على قول، ومد من قمح أو نصف صاع من غيره وهو قول الحنابلة ولو فطر بالكفارة عشرة من المساكين الصائمين جاز، ولكن لا بد من أن يدفع إليهم طعام أكلة أخرى لأن الواجب هو أن يغديهم ويعشيهم في قول الأكثر كما مرت الإشارة إليه، وأما دفع الكفارة في تفطير الصائمين من غير تمييز بين المساكين وغيره فلا يجزئ كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 127141.

فإذا تبين لك هذا وأردت أن توكل الجمعية المذكورة في إخراج الكفارة فلا بد من أن تبين لهم كونها كفارة يمين، وأن تتحقق أو يغلب على ظنك كونهم يصرفونها في مصارفها وإلا فأخرج الكفارة بنفسك أو وكل من يقوم بإخراجها نيابة عنك على الوجه المبين آنفا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني