الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تفسير: إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ... والأصناف المتوعَدون فيها

السؤال

هل تنطبق آية: إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ـ على من ينشر صور نساء أو صورا رومانسية حتى لو كان هدفه أن يحصل هذا بين الزوجين وليس الزناة، أو أن الذين في الصورة أزواج؟ وإلى أي حد يمكن للزوجين إظهار شيء من أفعالهما أمام الناس؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيدخل في معنى هذه الآية: من أحب انتشار الرذيلة والأخلاق المستقبحة الشنيعة في المسلمين وقصد ذلك واستحلاه قلبه ـ بأي وسيلة كان ذلك بنشر الصور الخليعة أو المشاهد المثيرة الفتّانة ـ وكل من كان حاله بهذا الوصف فهو مشمول بهذا الآية ومنطبقة عليه، لأن ذلك كله داخل في عموم الفاحشة، قال الطبري: إن الذين يحبون أن يذيع الزنا في الذين صدّقوا بالله ورسوله ويظهر ذلك فيهم.

وقالقتادة رحمه الله: أن يظهر الزنا وفعل القبيح.

وقال السعدي: وذلك لغشه لإخوانه المسلمين، ومحبة الشر لهم، وجراءته على أعراضهم، فإذا كان هذا الوعيد لمجرد محبة أن تشيع الفاحشة، واستحلاء ذلك بالقلب فكيف بما هو أعظم من ذلك، من إظهاره، ونقله؟!! وسواء كانت الفاحشة صادرة أو غير صادرة.

وقال القرطبي في معنى الفاحشة: والفاحشة: الفعل القبيح المفرط القبح.

وراجعي للمزيد الفتوى رقم: 64403.

أما ما سألت عنه مما إذا كان هدف هذا الناشر أن يحصل هذا بين الزوجين فقط: فذلك قصد غير مسوغ ولا رافع للحرج في هذا الفعل، لأن الصور الخليعة من المتزوجين وغيرهم يستوي في تحريم النظر إليها المتزوجون وغيرهم أيضا، لكن هذا الناشر ـ وإن كان مخطئا آثما بفعله ـ غير مشمول فيما يظهر بوعيد هذه الآية، لأنه لم يحب شيوع الفاحشة في الذين آمنوا.

وأما ما سألت عنه مما يظهره الزوجان: فراجعي في ذلك الفتويين رقم: 159469، ورقم: 202219.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني