الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من حلف على فعل شيء ولم يستطع فعله بسبب المرض

السؤال

كتبت بعض الأمور على ورقة، وحلفت يمينًا: "أقسمت بالله أن أفعل ما في الورقة" أن أتم ما ورد في هذه الورقة، إلا أنني مرضت في أحد الأيام، ولم أستطع القيام بما توجب عليّ عمله، فقمت بإضافة بند إلى الورقة باستثناء ذلك اليوم وأيام مرضي، فهل تجب عليّ الكفارة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت أقسمت بالله على أن تتمي ما كتبت في الورقة في أيام معينة، ولم تستثني مرضًا، ولا غيره، ثم لم تستطيعي إتمام ما حلفت عليه في تلك الأيام، لمرض، أو غيره من الموانع العادية: فإنك تحنثين بذلك على القول المفتى به عندنا، وتلزمك الكفارة؛ وراجعي فتوانا رقم: 111118، بعنوان: على الحالف هنا كفارة يمين لفوات المحلوف عليه بمانع عادي بعد اليمين.

وإذا لم تكوني حددت لإتمام ما حلفت عليه زمنًا معينًا: فإنك لا تحنثين إلا أن تيأسي من فعله، قال الحافظ في الفتح: من حلف على فعل شيء، ولم يذكر مدة معينة، لم يحنث حتى تنقضي أيام حياته.

وأما ما أضفتِه إلى الورقة بعد ذلك منفصلًا عن اليمين: فإنه لا اعتبار له؛ لأن من شروط الاستثناء - عند الجمهور - أن يكون متصلًا باليمين مباشرة، ولا يصح انفصاله عنه إلا إذا كان ذلك لعارض، لا يمكن رفعه، وانظر الفتويين: 64013، 119754.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني