الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إعطاء عدة كفارات يمين لأسرة مكونة من عشرة مساكين

السؤال

أنا من الصين. علي خمس كفارات يمين. قرأت في موقعكم فتوى في كفارة اليمين، ومقدارها إذا أراد الإطعام أو الكسوة.
سؤالي: هل يجوز لي أن أدفع جميع الكفارة الواحدة لرجل فقير، في بيته عشرة مساكين، إضافة إليه، بنية إطعامه لهم من الكفارة، علما بأن الرجل رب البيت، ولكن لا أعلم هل يعطي الكل من الكفارة وما هو مقدار ما سيعطيه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز إعطاء الكفارة الواحدة لمسكين واحد، ولا بد أن تكون موزعة على عشرة مساكين؛ لقول الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ {المائدة:89}.
ويجوز لك إعطاء الكفارة الواحدة، أو الكفارات كلها لهذه الأسرة المكونة من عشرة أفراد إذا كانوا فقراء كلهم.

قال النووي في المجموع: ويجوز الدفع إلى الكبار من المساكين وإلى الصغار منهم... ولكن يدفع مال الصغير إلى وليه، فإن دفع إلى الصغير لم يجزه؛ لأنه ليس من أهل القبض.

ولا يجزئ تخصيص الكفارة الواحدة لأحدهم، أو لما دون العشرة -كما أشرنا- وانظر الفتوى رقم: 136146.
وإذا أردت إخراج الكفارات كلها دفعة واحدة على الأسرة المذكورة، وكانت مشتملة على عشرة مساكين -كما ذكرت- فلا حرج في ذلك عند كثير من أهل العلم.

جاء في فتاوى محمد عليش المالكي: يَجُوزُ دَفْعُ عَشْرَةِ أَمْدَادٍ لِمَنْ وَجَدَهُ مِن الْمَسَاكِينِ تَعْجِيلًا لِبَرَاءَةِ الذِّمَّةِ،... نَاوِيًا كُلُّ مُدٍّ مِنْ كَفَّارَةٍ.

وجاء في المجموع في الفقه الشافعي: وإن وجب عليه كفارتان من جنس أو جنسين، فدفع إلى كل مسكين مدين، أجزأه؛ لأنه لم يدفع إليه عن كل كفارة أكثر من مد.
ومع هذا فإنك لو خرجت من خلاف أهل العلم، فصرفت الكفارات متفاوتة بأن أطعمت الأسرة المذكورة كل يوم كفارة، وهكذا إلى أن ينتهي ما عليك من الكفارات، لكان ذلك أحسن؛ احترازا مما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن إعطاء المساكين العشرة أكثر من كفارة في يوم واحد لا يجزئ إلا عن كفارة واحدة. وانظر الفتوى رقم: 28568 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني