الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إذا حنث الحالف يمينًا واحدة فعليه كفارة واحدة، ولو فعل المحلوف عليه أكثر من مرة

السؤال

حلفت في السابق أنني لن أمارس العادة السرية يوم السبت، والأحد، والاثنين، والثلاثاء، والأربعاء، والخميس، والجمعة، خلال أسبوع معين في ما مضى، لكني مارستها يوم الجمعة، ومن ثم لم ألتزم بكامل حلفي، بل نجحت في 6 أيام، وبقي يوم، فهل أصوم 21 يومًا عن جميع الأسبوع أم عن يوم الجمعة فقط -أي 3 أيام-؟ وليس لدي المال للإطعام، أو تحرير رقبة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنذكرك أولًا بحرمة العادة السرية، وبخطورة أضرارها الصحية على الإنسان، فعليك بالإقلاع عنها، والتوبة إلى الله تعالى منها؛ وراجع بشأنها الفتوى رقم: 7170.

وبالنسبة لليمين: فإن الحالف يمينًا واحدة، إذا حنث، عليه كفارة واحدة، ولو فعل المحلوف عليه أكثر من مرة، إذ فِعْله الثاني وما بعده، لم يصادف يمينًا؛ لأن حكمها قد انتهى بالحنث عند أول فعل للمحلوف عنه، وانحلت يمينه بذلك.

يقول ابن قدامة في المغني: وإذا حلف يمينًا واحدة على أجناس مختلفة, فقال: والله لا أكلت, ولا شربت، ولا لبست، فحنث في الجميع, فكفارة واحدة، لا أعلم فيه خلافًا; لأن اليمين واحدة, والحنث واحد, فإنه بفعل واحد من المحلوف عليه يحنث, وتنحل اليمين. اهـ.

وهذا إذا لم يكن في لفظ اليمين ما يدل على قصد تعدد الكفارة، كأن يقول: كلما فعلت كذا، أو يقصد ذلك بنيته، أو يكون العرف يقتضي تكرر الحنث كمن حلف لا يترك الوتر، وإلا فتجب عليه الكفارة كلما حنث.

يقول خليل في مختصره: وتكررت إن قصد تكرر الحنث، أو كان العرف، كعدم ترك الوتر، أو نوى كفارات، أو قال: لا ولا، أو حلف أن لا يحنث، أو بالقرآن، والمصحف، والكتاب، أو دل لفظه بجمع، أو بكلما، أو مهما. اهـ.

وانظر الفتويين: 153865 - 10595.

واعلم أن كفارة اليمين على التخيير والترتيب معًا؛ لقول الله تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة:89}.

فيخير المكفر في اليمين بين العتق، والكسوة، والإطعام، فإن عجز عن واحدة منها صام ثلاثة أيام؛ انظر الفتوى رقم:18070.

وراجع بشأن مقدار هذه الكفارة الفتوى رقم: 242041.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني