الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يشترط تعيين النية في الكفَّارات؟

السؤال

أطعمت عشرة مساكين بنية كفارة نقض العهد، ثم بدا لي أن ما عاهدت به كان من صيغ اليمين، فهل يجزئ ما كفرت به بنية نقض العهد عن كفارة اليمين؟ أم إن علي أن أكفر مرة ثانية بنية حنث اليمين؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما سميته: نقض العهد ـ لم تبين لنا كيف كان حتى نعرف هل هو يمين تكفر أم إنه ليس بيمين، فلا يكون فيه كفارة، ويمكنك أن تراجع في حكم العهد الفتويين رقم: 29746، ورقم: 207811.

وعلى أية حال؛ فإن كان هذا العهد مما يستلزم نقضه كفارة يمين، فإنه تجزئك الكفارة التي قمت بها؛ لأنه لا يشترط تعيين النية في الكفَّارات، قال النووي في منهاج الطالبين: يشترط نيتها ـ يعني الكفارة ـ لا تعيينها. اهـ.

قال الشربيني في شرحه مغني المحتاج: لا تعيينها، بأن تقيد بظهار، أو غيره، فلا يشترط ،كما لا يشترط في زكاة المال تعيين المال المزكى، بجامع أن كلًّا منهما عبادة مالية، بل تكفي نية أصلها، فلو أعتق رقبتين بنية الكفارة، وكان عليها كفارة قتل، وظهار، أجزأه عنهما، وإن أعتق واحدة وقعت عن إحداهما. اهـ.

وقال الرافعي في الشرح الكبير: تعيين النية في الكفَّارات لا يشترط. اهـ.

وقال ابن قدامة في المغني: إن كانت الكفارة من أجناس، كظهار، وقتل، وجماع في رمضان، ويمين، فقال أبو الخطاب: لا يفتقر إلى تعيين السبب، وهذا مذهب الشافعي؛ لأنها عبادة واجبة، فلم تفتقر صحة أدائها إلى تعيين سببها، كما لو كانت من جنس واحد، وقال القاضي: يحتمل أن يشترط تعيين سببها، ولا تجزئ نية مطلقة. اهـ.

وقال ابن نجيم في الأشباه والنظائر: نية التعيين في الجنس الواحد لغو؛ لعدم الفائدة... ويعرف اختلاف الجنس باختلاف السبب... وعلى هذا؛ أداء الكفارات لا يحتاج فيه إلى التعيين في جنس واحد، ولو عين لغي. اهـ.

ومن قواعد الفقه عندهم في ذلك: نيّة التّمييز غير معتبرة في الجنس الواحد.

وفي لفظ: نيّة التّعيين في الجنس الواحد لغو.

وقد ذكر الدكتور محمد آل بورنو في كتابه موسوعة القواعد الفقهية: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الكفّارات تعتبر جنسًا واحدًا، فإذا كان عليه كفاّرات متعدّدة فكفَّر بعضًا منها جاز، وإن لم يعيّن، كما لو كان عليه كفّارة يمين وكفّارة قتل خطأ، وكفّارة ظهار، فأعتق رقبة، كانت كفّارة عن أي منها دون تحديد، أو تعيين. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني