الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم المشاركة في تطبيق للقمار يهدي نقاطا يمكن تحويلها إلى عملات رقمية

السؤال

هناك تطبيق للقمار والمراهنة يعطي نقاطا للتسجيل اليومي، يمكن تحويلها إلى عملات رقمية، وسحبها، سؤالي يا شيخ: هل هذه الأموال محرمة؟ مع العلم لم أقامر... وإنما تسجيل يومي في عشرة: 10، وتأخذ: 10$، وتقوم بتحويلها من التطبيق إلى محفظة خاصة، وهي فقط هدية تسجيل الدخول اليومي، لكنني أردت التأكد من الفتوى حولها.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام التطبيق مخصصا للمحرمات -كالقمار، أو غيره- فلا يجوز الاشتراك فيه، ولا الاستفادة من مكافآته، لما في ذلك من الإعانة على نشر التطبيق، والترويج لما فيه من محرمات، ومن القواعد المقررة في الشريعة أن الإعانة على معصية الله محرمة، قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما، لأنه أعان على الإثم والعدوان، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وساقيها، وشاربها، وآكل ثمنها، وأكثر هؤلاء كالعاصر، والحامل، والساقي، إنما هم يعاونون على شربها، ولهذا ينهى عن بيع السلاح لمن يقاتل به قتالا محرما: كقتال المسلمين، والقتال في الفتنة. اهـ.

وراجع الفتويين: 437005 376330.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني