الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مذاهب العلماء في الإنفاق على أولاد الأبناء وأولاد البنات

السؤال

لماذا يعتقد الأب أن أحفاده من الذكور هم أحفاده الأصليون، ويصرف عليهم، ويعتبر هذا من واجبه، وأحفاده من الإناث غير أصليين، وغير ملزم بهم، وبمساعدتهم؟ وهل يوجد في الإسلام شيء كهذا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأحفاد الرجل من أولاده الذكور هم عصبته، وهم عشيرته، وهو أصلهم، بخلاف الأحفاد من جهة البنات، فليسوا بعصبة، ولا ورثة، بل عصبتهم هي جهة أبيهم.

وعليه؛ فلا غرابة أن يعتبرهم أحفاده الأصليين بهذا الاعتبار، ومع ذلك، فأولاد البنات من الرحم الواجب صلتها، كأولاد البنين، وراجعي الفتوى: 265585.

أمّا وجوب الإنفاق على أولاد البنات عند حاجتهم؛ ففيه خلاف بين أهل العلم، ففي المذهب الحنفي جاء في الدر المختار شرح تنوير الأبصار: وتجب النفقة أيضا لكل ذي رحم محرم صغير، أو أنثى، مطلقا. انتهى.

وفي المذهب المالكي لا تجب نفقة ولد الابن، ولا ولد البنت؛ ففي منح الجليل شرح مختصر خليل: ولا تجب نفقة ولد ابن، وأولى ولد بنت. انتهى.

وفي البيان في مذهب الإمام الشافعي: فتجب نفقة الولد على من يقع عليه اسم الأب، أو الأم حقيقة، أو مجازًا، سواء كان من قبل الأب، أو الأم، ويشترك في وجوبها العصبات، وذووا الأرحام؛ لأنها تتعلق بالقرابة من جهة الولادة، فاستوى العصبات، وذووا الأرحام من جهة الوالدين. انتهى.

وفي الكافي في فقه الإمام أحمد: فثبتت نفقة الوالدين، والولد، بالكتاب، والسنة، وثبتت نفقة الأجداد، وأولاد الأولاد، لدخولهم في اسم الآباء، والأولاد، قال الله تعالى: مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ {الحج: 78} وقال تعالى: يَا بَنِي آدَمَ {الأعراف: 26} وقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الحسين: إن ابني هذا سيد ـ وسواء كان وارثًا، أو غير وارث؛ لأن أحمد قال: لا تدفع الزكاة إلى ولد ابنته، لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إن ابني هذا سيد ـ وإذا منع دفع الزكاة إليهم لقرابتهم، يجب أن تلزمه نفقتهم، وذكر القاضي ما يدل على هذا، وذكر في موضع آخر، أنه لا تجب النفقة إلا على وارث، وهو ظاهر قول الخرقي، وغيره من أصحابنا. انتهى.

وفي المغني لابن قدامة: فأما عمود النسب، فذكر القاضي ما يدل على أنه يجب الإنفاق عليهم، سواء كانوا من ذوي الأرحام، كأبي الأم، وابن البنت، أو من غيرهم، وسواء كانوا محجوبين، أو وارثين، وهذا مذهب الشافعي. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني