الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

بخصوص زكاة المهر: أنا امرأة متزوجة منذ 2017، ولكن زوجي إلى الآن لم يعطني شيئا من مهري.
فهل تجب علي الزكاة بمجرد العقد وأنا لم آخذ المال؛ لأن زوجي لا يملك أن يعطيني إياه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الزوجة تملك الصداق بالعقد، ولكن لا تجب عليها الزكاة فيه بمجرد العقد، فإذا كان مؤجلا فحكم زكاته كحكم زكاة الدين.

قال ابن قدامة في المغني: المرأة تملك الصداق بالعقد. وهذا قول عامة أهل العلم.... والمرأة إذا قبضت صداقها زكته لما مضى، وجملة ذلك أن الصداق في الذمة دين للمرأة، حكمه حكم الديون، على ما مضى إن كان على مليء به فالزكاة واجبة فيه، إذا قبضته أدت لما مضى.. إلى أن قال: وإن مضى عليه حول قبل قبضه ثم قبضته كله زكته لذلك الحول، وإن مضت عليه أحوال قبل قبضه ثم قبضته زكته لما مضى كله ما لم ينقص عن النصاب. انتهى.

وللمزيد تراجع الفتوى: 289153

0

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني