الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 195 ] ( nindex.php?page=treesubj&link=2824_26560ولا يأخذ المصدق خيار المال ولا رذالته ويأخذ الوسط ) لقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=82825لا تأخذوا من حزرات أموال الناس } أي كرائمها { nindex.php?page=hadith&LINKID=82826وخذوا من حواشي أموالهم } أي أوساطها ولأن فيه نظرا من الجانبين .
( قوله لقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=82827لا تأخذوا من حزرات أموال الناس شيئا } إلخ ) هو بالفتحات جمع حزرة بالحاء المهملة وتقديم الزاي المنقوطة على الراء في اللغة المشهورة ، ذكرهnindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير في النهاية . وحرزة المال خياره في ديوان الأدب ، وهو في الأصل كأنه الشيء المحبوب للنفس . أخرج أبو داود في المراسيل عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمصدقه { nindex.php?page=hadith&LINKID=82828لا تأخذ من حزرات أموال الناس شيئا ، خذ الشارف والبكر وذات العيب } وفي موطإ nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " مر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه بغنم الصدقة فرأى فيها شاة حافلا ذات ضرع عظيم ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : ما هذه الشاة ؟ فقالوا : شاة من الصدقة ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون ، لا تفتنوا الناس لا تأخذوا حزرات المسلمين " وفي الباب حديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ الصحيح حيث قال له عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=12887إياك وكرائم أموالهم } وهذه الأدلة تقتضي أن لا يجب في nindex.php?page=treesubj&link=2824_25499_2801الأخذ من العجاف التي ليس فيها وسط اعتبار أعلاها وأفضلها وقدمنا عنهم خلافه في صدقة السوائم