الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          وإن عجز زوج المرأة عن فطرتها ، فعليها أو على سيدها إن كان أمة فطرتها ، ويحتمل أن لا تجب ،

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( وإن عجز زوج المرأة عن فطرتها فعليها ) إن كانت حرة ( أو على سيدها إن كانت أمة فطرتها ) ؛ لأنه كالمعدوم ( ويحتمل أن لا يجب ) عليهما شيء ؛ لأنها لم تجب على من وجد سبب الوجوب في حقه لعسرته ، فلم تجب على غيره لفطرة نفسه ، بخلاف النفقة لوجوبها مطلقا ، فعلى هذا تبقى في ذمته كالنفقة أم لا كفطرة نفسه ؛ يتوجه احتمالان ، وعلى الأول : هل ترجع الحرة والسيد على الزوج كالنفقة أم لا كفطرة القريب ؛ فيه وجهان




                                                                                                                          الخدمات العلمية