الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فإن أجنب وجب ) عليه ( تجديد لبس ) أي إن أراد المسح ومثله كل من وجب عليه الغسل لحدث أكبر كحائض ونفساء لما صح من خبر { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أو سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة } وقيس به الحيض والنفاس والولادة ولأن ذلك مما لا يكثر وقوعه فلا يشق النزع له ، بخلاف الحدث حتى لو غسلهما [ ص: 209 ] داخل الخف لم يكفه في جواز المسح .

                                                                                                                            ويؤخذ مما تقرر رد ما بحثه بعض المتأخرين أن من تجردت جنابته عن الحدث وغسل رجليه في الخف جاز له المسح ، وخرج من وجب عليه غسل بدنه لنجاسة وجهلها فيه فإنه يكفيه غسل رجليه في الخف ، بخلاف نحو الجنب فإنه وإن غسلهما فيه لا بد لصحة مسحه من نزعهما كما تقدم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : لحدث أكبر ) قضيته أنه لا يجب النزع على من وجب عليه الغسل لنذر وهو ظاهر ، ولا على من وجب عليه الغسل لنجاسة كل بدنه أو بعضه واشتبه كما سيأتي في كلامه .

                                                                                                                            [ فائدة ] وقع السؤال في الدرس عما لو شك هل بقي من المدة ما يسع الصلاة كاملة أم لا ؟ هل له الإحرام بها أم لا ؟ فيه نظر .

                                                                                                                            والظاهر الثاني لتردده في النية حال الإحرام بناء على ما اعتمده الشارح في شروط الصلاة من أنه لو بقي من المدة ما لا يسع الصلاة وأحرم عالما بذلك لم ينعقد خلافا لما في شرح الروض هنا وتبعه الخطيب من الصحة ( قوله : مسافرين أو سفرا ) في نهاية ابن الأثير : إذا كنا سفرا أو مسافرين ، الشك من الراوي في السفر [ ص: 209 ] والمسافرين . السفر جمع سافر كصاحب وصحب ، والمسافرون جمع مسافر والسفر والمسافرون بمعنى ( قوله : لم يكفه في جواز المسح ) أي وإن ارتفعت جنابتهما بالغسل لبطلان المدة بالجنابة



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 208 - 209 ] قوله : لنجاسة ) لعله سقط منه تاء قبل الهاء من الكتبة




                                                                                                                            الخدمات العلمية