الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم اطلاع المدير على الرسائل الخاصة لأجل المصلحة

السؤال

ارتأينا نحن إدارة منتدى طلبة جامعيين، ضبط الرسائل الخاصة بين الجنسين، بحيث كل يستطيع مراسلة الأعضاء من نفس جنسه فقط.
ولأن معرفة حقيقة جنس العضو مستحيل، إضافة إلى إمكانية التسجيل بأي الحنسين، ارتأينا أن يطلع المدير العام للمنتدى على الرسائل الخاصة من أجل الحرص على ضبطها وتقنينها، علمًا بأنه يتم تنبيه الأعضاء لذلك -اطلاع المدير ..- عند إنشاء أي رسالة خاصة.
لكن بعض الأعضاء عارضوا الأمر، متحججين بانتهاك خصوصيتهم، حتى أن أحدهم قال : "فمثلا : قد ترغب فتاة في الزواج من شاب أو العكس ولكن بعد هذه الخاصية ((خاصية منع الرسائل بين الجنسين)) سيجد الشاب أو الشابة نفسه(أو نفسها) محرجا(أو محرجة)"،
ومنهم من طلب إعادة الرسائل الخاصة بين الجنسين من أجل التناصح مما تدعو إليه الحاجة دائما، بحجة أن ما حرُم تحريم وسيلة أبيح للحاجة إذا توفرت بعض الشروط والضوابط، ككون أغلب أعضاء المنتدى طيبين ويراعون العرف العام ولا يسعون لنشر الفساد.
السؤال :
ما هو حكم اطلاع المدير العام للمنتدى على الرسائل الخاصة من أجل ضبطها بما يوافق ضوابط الشرع، علمًا بأنها محصورة بين أعضاء الجنس الواحد والأعضاء يُنبَهون لإمكانية الاطلاع عليها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يخفى أن الأصل في التجسس هو الحرمة، كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 16126، 65893.

ويستثنى من ذلك بعض الحالات الخاصة؛ لوجود مصلحة راجحة، كالتجسس على اللصوص وقطاع الطرق وأصحاب الريب ونحوهم، وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 15454، 108047، 117325، 134151.

وأما بالنسبة للحال المسئول عنها، فالذي يظهر لنا أنها ليست من التجسس؛ وذلك لأن الأعضاء جميعا على علم سابق بإمكانية اطلاع المدير العام للمنتدى على الرسائل الخاصة للغرض المذكور؛ والتجسس إنما هو تتبع عورات الناس حال الخلوة والغفلة، وأما في حال علمهم وإذنهم فلا يعد تجسساً، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 100107.

وقريب من ذلك وضع كاميرات المراقبة في المحال التجارية وأماكن العمل لمراقبة المرتادين والموظفين، حيث يكون ذلك بعلم الجميع، كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 134423، 93414.

ويمكن أن تعدل شروط العضوية في هذا المنتدى بحيث لا تقبل إلا بعد موافقة العضو على هذا الشرط من إمكانية اطلاع المدير العام على الرسائل الخاصة، فذلك أبرأ لذمة إدارة المنتدى؛ فإن المسلمين على شروطهم.

هذا، وننبه على أن الاطلاع على هذه الرسائل الخاصة ينبغي أن يكون في أضيق الحدود، بحيث لا يتعدى تحقيق المصلحة المرجوة من ورائه.

وأما مسألة الرغبة في الزواج ومسألة التناصح بين الجنسين، فلهذه المصالح سبل أخرى لتحصيلها خالية من المفاسد، وأما تحصيلها عن طريق المحادثات والرسائل الخاصة فضره أقرب من نفعه إن كان فيه نفع، وقد سبق لنا بيان بعض مخاطر الخطاب بين الجنسين عبر الإنترنت، فراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 20415، 46454، 10570.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني