الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تركة هالك عن زوجتين وبنين وبنات وإخوة وأخوات

السؤال

سؤالي لفضيلتكم
توفي والدي وكان رحمه الله مؤجرا عقارا بمبلغ 3900 ريال شهريا ومازال مستمرا هذا الإيجار. فكيف يتم تقسيم هذا المبلغ بين الورثة؟ وكم نصيب كل شخص بالتحديد من هذا المبلغ؟
علما أن الأب والأم للمتوفى قد توفيا قبله بعدة سنين والورثة هم كتالي:
الزوجات2
الأولاد 8
البنات 10
وهل يرث كل من: الأخ الشقيق للمتوفى 1
الأخوات للأب للمتوفى 5
الأخ للأم للمتوفى 1
الأخت للأم للمتوفي 1
هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

يقسم إيجار العقار وغيره على الورثة حسب نصيب كل واحد من التركة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الوارث للميت المذكور هم أولاده وزوجتاه ولا شيء لإخوته لأنهم محجوبون بالأبناء.

وكيفية تقسيم ما ترك ومنه إيجار العقار تكون على النحو التالي: لزوجتيه الثمن فرضا يقسم بينهما لوجود الأولاد. قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} وما بقي بعد فرض الزوجتين يقسم بين الأبناء والبنات تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى. قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} وهكذا يقسم إيجار العقار المذكور.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني