الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الجمع بين الزواج والإحسان إلى الأم

السؤال

أريد أن أعرف كيف أستطيع إرضاء والدتي لأكسب رضاها لأن رضاها من رضا الله عز وجل لدي 7 إخوة وأخوات كلهم بحمد الله تزوجوا واستقروا وبقيت أنا مع أمي، تقدم لخطبتي شخص العام الماضي في البداية وافقت ولكن عندما رأيته رؤية شرعية رفضته وغيرت رأيي وفضلت على أن أبقى مع أمي، وبعد رفضي أحسست براحة نفسية وارتياح، علما بإني أخاف من الزواج من كثرة ما أسمع بالمشاكل الزوجية والتعدد صراحة أنا إنسانة لا أرضى إذا تزوجت زوجي يتزوج علي ابداً لأني غيورة جداً، ولا أرضى ان أتزوج بأي واحد من هب ودب ومن ناحية أحس بضعف في نفسي بأنني لا أستطيع أن أقوم بواجبات وحقوق الزوجية لذلك قررت أن أظل بلا زواج وألا أجعل همي الدنيا ونويت أرضي أمي وأقوم بطاعتها حتى أصل برضاها لرضا الخالق عز وجل وأجعل همي هم الآخرة فقط، هل هذا يجوز؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لا تعارض بين الزواج وبين بر الوالدين والأولى الجمع بينهما لمن له الخيرة في ذلك وهو من لم يجب عليه الزواج لخوفه من العنت ووقوعه في الحرام، وأما من وجب عليه فلا خيرة له.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فسعي الإنسان في إرضاء والديه وتسخيره جهده لخدمتهما عبادة عظيمة يثاب ويؤجر عليها بإذن الله تعالى، لكن لا تعارض بين ذلك وبين الزواج، فابحثي عن زوج ذي خلق ودين يعفك ويسترك، ولعل الله يرزقك منه ذرية تقر بها عينك وتسعد بها نفسك وتبرك كما بررت أمك، ومع ذلك أيضاً تبرين بأمك وتسعين في خدمتها وطاعتها، فتجمعي بين الحسنين، وطاعة الزوج والوفاء بحقه وإن كان أمراً عظيماً، وتكليفاً زائداً، لكن لا ينبغي أن يكون مانعاً من الزواج أو عقبة دونه، فالفوائد المرجوة من النكاح والمصالح المترتبة عليه تهون من أمر ما يترتب عليه من مشقة وما يسببه من مسؤولية.

ثم اعلمي أن الزواج قد يكون واجباً فلا خيار للمرء فيه وقد يكون مستحباً أو غير ذلك فتعتريه أحكام الإسلام الخمسة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 52606.

وللفائدة انظري الفتوى رقم: 67037.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني