الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تدخل أهل الزوج لحل عقدة النكاح

السؤال

ما حكم تدخل أهل الزوج وافترائهم على الزوجة المعقود عليها من أجل تطليقها، وهل هناك فرق بين الزوجة المعقود عليها والمدخول بها في المعاشرة بالمعروف حيث أدى هذا التدخل والافتراء إلى تغير معاملة زوجي -العاقد- وحين نبهته لذلك قال بأن المعاشرة بالمعروف تكون بعد الدخول ولا حول ولا قوة إلا بالله علما أني وافقت عليه على أساس تدينه وكذلك بالنسبة لطاعة والديه في تطليقي يقول بأنه يجب طاعتهم في ذلك رغم أنه ليس هناك سبب شرعي، زد على ذلك مماطلتهم في تطليقي، الآن بعد أن وصلنا إلى هذا الحل فما حكم الشرع في ذلك ؟ وأسالك الدعاء ليظهر الله حقي وينصرني عليهم نصرا مبينا وإنا لله وإنا إليه راجعون.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعقد الشرعي تنبني عليه كل أحكام الزواج وتصير المرأة به زوجة للرجل، ويجب لها كل الحقوق، وتجب عليها كل الواجبات الزوجية غير أنها لا تجب لها النفقة والكسوة إلا بعد أن تمكن زوجها من نفسها، ولها حق الامتناع من الدخول عليه والسفر معه حتى يدفع إليه مهرها المعجل.

وبناء عليه، فعلى كل منكما أن يعاشر الآخر بالمعروف ولا يجب ذلك بالدخول وإنما بالعقد. قال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {البقرة: 228} وتدخل أهله لحل العصمة إن كان لغرض مشروع فلا حرج فيه لأنه قد يكون من النصح والإرشاد، فقد نصح إبراهيم عليه السلام ابنه بتغيير عتبته وتطليق امرأته ونكاح غيرها، وأما إن كان لمجرد هوى ورغبة في امرأة أخرى فلا يجوز لهم ذلك ولا تلزمه طاعتهم كما بينا في الفتويين: 3651، 41603.

والذي نراه وننصحك به هو عدم الإلحاح عليه في استعجال أمر الطلاق فقد يغير رأيه ويعود إليه عازب رشده، وإن حدث طلاق فنسأل الله تعالى أن يرزقك خيرا منه، وقد قال تعالى: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ {البقرة: 216}

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني