الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الصلاة بالقبض والإرسال صحيحة

السؤال

سؤالي لكم فيما يتعلق بالصلاة وبالتحديد قبض اليدين، اليمنى على اليسرى فقد كنت تحدثت مع خالي في هذه المسألة (وهو على مذهب المالكية الذين يرون الإرسال في الصلاة) وبينت له السنة في هذه المسألة وأنه لم يثبت نص صحيح في أنه عليه السلام أرسل يديه في الصلاة فتعجب من قولي هذا وغضب وقال لي إنه خطير ما تقوله وهل إن كل علماء المالكية خاطؤون في صفة صلاتهم فطلبت منه دليلا صريحا في الإرسال من السنة وتحديته أن يأتي به [قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين] فباختصار عثرت على حديث في الطبراني الكبير: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بن أَحْمَدَ بن حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بن عَبْدِ اللَّهِ التِّرْمِذِيُّ، حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بن الْحَسَنِ الْقُرَشِيُّ، عَنِ الْخَصِيبِ بن جَحْدَرٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بن نُعَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن غَنْمٍ، عَنْ مُعَاذِ بن جَبَلٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا"كَانَ فِي صَلاتِهِ رَفَعَ يَدَيْهِ قُبَالَةَ أُذُنَيْهِ، فَإِذَا كَبَّرَ أَرْسَلَهُمَا، ثُمَّ سَكَتَ، وَرُبَّمَا رَأَيْتُهُ يَضَعُ يَمِينَهُ عَلَى يَسَارِهِ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ سَكَتَ، فَإِذَا خَتَمَ السُّورَةَ سَكَتَ، ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ قُبَالَةَ أُذُنَيْهِ، وَيُكَبِّرُ وَيَرْكَعُ، وَكُنَّا لا نَرْكَعُ حَتَّى نَرَاهُ رَاكِعًا، ثُمَّ يَسْتَوِي قَائِمًا مِنْ رُكُوعِهِ، حَتَّى يَأْخُذَ كُلُّ عُضْوٍ مَكَانَهُ، ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ قُبَالَةَ أُذُنَيْهِ، وَيُكَبِّرُ وَيَخِرُّ سَاجِدًا، وَكَانَ يُمَكِّنُ جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ مِنَ الأَرْضِ، ثُمَّ يَقُومُ كَأَنَّهُ السَّهْمُ لا يَعْتَمِدُ عَلَى يَدَيْهِ، وَكَانَ إِذَا جَلَسَ فِي آخِرِ صَلاتِهِ اعْتَمَدَ عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَيَدُهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَيُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ إِذَا دَعَا، وَكَانَ إِذَا سَلَّمَ أَسْرَعَ الْقِيَامَ" وقد اتصلت بأحد إخواني طلاب العلم بالمدينة المنورة (اختصاص حديث) على أن يحقق لي هذا الحديث فأخبرني عند تحقيقه بأن الحديث موضوع وأحسن ما يقال فيه ضعيف جداً، فهل توافقون أخي في هذا الحكم على الحديث ونرجو منكم نصيحة وتذكرة للذين يخالفون سنة رسول الله وهم يعلمون يقينا أن آباءهم وأجدادهم جانبوا الصواب في بعض ما يتبعونهم فيه؟ وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن مسألة القبض وإرسال اليدين في الصلاة وهو السدل من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء، والراجح القبض لقوة دليله، لكن القائلين بالقبض لا يرون بطلان الصلاة بالإرسال لأنه من سنن الصلاة ومستحباتها، وليس من الواجبات ولا الأركان، وكذلك القائلون بالسدل لا يرون بطلان الصلاة بالقبض من باب أولى.

وعليه.. فلا داعي للجدال في هذه المسألة ولا جدوى منه لا سيما مع من تربوا على مذهب لا يرى القبض في الصلاة ويتعصبون لذلك، هذا من باب النصيحة. ثم إن فقهاء المذهب المالكي غير متفقين على عدم استحباب القبض في الصلاة، وانظر الفتوى رقم: 2591.

أما الحديث المذكور فقد تكلم عليه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير، قال: وفيه الخصيب بن جحدر كذبه شعبة والقطان. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه الخصيب بن جحدر وهو كذاب. وذكره ابن الملقن في خلاصة البدر المنير وقال: سنده ضعيف بسبب الخصيب بن جحدر فقد كذبه شعبة والقطان. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني