الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الزكاة في الحمضيات

السؤال

قمت ببيع موسم ثمار الحمضيات بمبلغ 500000 ليرة, بعد أن دفعت نفقات 250000 ليرة خلال ذلك الموسم, فما هي الزكاة علي, فأفيدونا؟ جزاكم الله عنا الخير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا زكاة في الحمضيات مثل الليمون ونحوه، وكذلك لا تجب الزكاة في ثمنها إلا بعد مرور حول كامل عليه، وهو نصاب بنفسه أو بما يضم له من الفلوس والبضائع التجارية مما هو في ملك صاحب الثمار، والنصاب في الفلوس مثل الليرة ونحوها من العملات هو ما يعادل قيمة 85 جراماً من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر أي 2.5%.

وعلى هذا فإذا بقي من ثمن الحمضيات بعد تسديد النفقات ما يبلغ النصاب وحال عليه الحول وهو كذلك وجبت فيه الزكاة، وإلا فلا.

وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 80670.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني