الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إنفاق الابن على أمه بالرغم من كونه مدينا

السؤال

هل للرجل إحضار أمه عنده في أمريكا بأن يستدين، وهل عليه الإنفاق عليها وهو مديون، وحالة والده ميسورة جداً, ونحن بانتظار مولود وليس معنا شيء من المال ويريد أن يستدين لإحضار والدته؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز للابن أن يستدين ليستقدم أمه لزيارته في محل إقامته ونحو ذلك وخاصة إن رغبت الأم في زيارته، وبمثل هذا البر بأمه قد يفتح الله عز وجل له من أبواب الخير والرزق ما لا يخطر على باله، قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3}، وأما نفقة أمه فهي واجبة لها على أبيه، ولكن لو أنه أراد أن يبر بأمه بمساعدتها بشيء من المال فاستدان لأجل ذلك، وهو يرجو أن يحصل على ما يسد به هذا الدين، فلا ينكر عليه هذا التصرف، والمهم في الأمر هو أن لا يكون هذا على حساب التفريط في شيء من حق زوجته وعياله، فإذا أعطى كل ذي حق حقه فقد أدى ما عليه.

وينبغي للزوجة أن تعين زوجها على البر بأمه، فإن هذا يكسبها حظوة عند زوجها وتكسب به وده، هذا ولتعلموا أن السفر إلى بلاد الكفار والإقامة فيها تترتب عليهما في الغالب مضار كثيرة على المرء في دينه وأخلاقه لذلك منع منها كثير من أهل العلم إلا لضرورة أو حاجة معتبرة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2007.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني