الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بيع ما تقدمه الدولة للفلاحين من أرض وعتاد

السؤال

ما حكم من تقدم له الدولة الأرض والعتاد والمال في إطار ما يسمى بالدعم الفلاحي للنهوض بالفلاحة وفي الأخير يقوم هذا المواطن بعد فترة ببيع هذه الأرض والعتاد للغير.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

إذا كانت الأرض والأدوات هبة فيجوز لمن وهبت له التصرف فيها كيف شاء، وإن كانت عرية أو ما أشبه ذلك فلا يجوز بيعها.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت الدولة قدمت للمواطن ما قدمت على سبيل الهبة والعطاء بدون شروط فإن له الحق في التصرف في الهبة كيف شاء باستغلالها بنفسه أو بيعها لغيره أو هبتها والتصدق بها...

وإن كانت الدولة قد اشترطت عليه شروطا تقتضيها المصلحة وقبل بها فإن عليه الوفاء بما اتفق عليه ولا يجوز له تغييرها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم.. والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه الترمذي وغيره وصححه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني