السؤال
هل صحيح زكاة الفطر تعطى من المال بدل الطعام، وهل صحيح أجازها الألباني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 929 بيان أقوال أهل العلم فيما تخرج منه زكاة الفطر، وذكرنا أن غير الحنفية لا يجزئ عندهم إخراجها إلا من غالب طعام أهل البلد، أما الحنفية فيجزئ عندهم إخراج القيمة عنها، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في حالة ما إذا كان إخراجها قيمة من النقود أو غيرها تترتب عليه مصلحة راجحة للفقير.
أما الشيخ الألباني فلم نقف له على كلام في هذه المسألة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 6372.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني