الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يمكن التراجع عن تعليق الطلاق

السؤال

جامع رجل زوجته في دبرها وندم الزوجان وتابا إلى الله صدقا ولكن تكرر الذنب العظيم 3 مرات بعد ذلك في أزمنة مختلفة على فترة 3 سنوات ... أي 4 مرات في 3 سنوات وفي كل مرة ضعف أمام شهوة يعود الزوجان للتوبة في ما بعد...وفي آخر مرة بعد الوقوع بها قال الزوج لزوجته وهو عازم على التوبة إن حدث هذا مرة أخرى فهي بطلقة...أي كل مرة بطلقة... الآن السؤال..هذا الزوج لديه أطفال ويحب زوجته ...ولم يقع في هذا الإثم مجددا ولكن يخشى أنها مسألة وقت كما في السابق مع العلم لا نية في الرجوع لها وقت طرح السؤال ...ولكن النفس والشهوة تجعل الأمر خطيرا...فهل لهذا الرجل العودة عن هذه النية ليس راغبا في الحرام ولكن الخوف من لحظة شهوه تعمي القلب وتفرق عائلة في أمورها الأخرى على أحسن حال.....لم يكن هناك تلفظ بيمين كوالله أو ما شابه ....ومع العلم أني في قلق على عائلتي.

الإجابــة

الخلاصة:

إتيان الزوجة في دبرها محرم شرعا، وكفارته التوبة الصادقة، ومن علق على فعله طلاق زوجته وفعله طلقت وإن كان التعليق بصيغة تفيد أنه كلما وقع منه ذلك الفعل طلقت زوجته مثل أن يقول كلما فعلت ذلك فأنت طالق وقع طلاقه عليها كلما فعله، ويرى بعض أهل العلم أن تعليق الطلاق إذا لم يقصد منه الطلاق حقيقة تلزم فيه كفارة يمين بالله عند الحنث، وعلى كل فلا يمكن التراجع عن ذلك التعليق.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإتيان الزوجة في دبرها من الأمور المحرمة، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله كما في قوله: ملعون من أتى امرأته في دبرها. وراه الإمام احمد وصححه الألباني، وحسب المسلم ذلك تنفيرا من هذا الفعل ولو لم يترتب عليه طلاق زوجته، ولا كفارة له إلا التوبة المستجمعة لشروطها. وتراجع الفتوى رقم: 5976.

ومن علق على ذلك الفعل طلاق زوجته طلقت عند حصول المعلق عليه ولو لم ينو طلاقها عند الجمهور من أهل العلم، خلافا لمن قال إن تعليق الطلاق إذا قصد به التهديد أو المنع يكون بمثابة اليمين بالله تعالى تلزم فيه كفارة يمين عند حصول المعلق عليه، وعلى كل، فلا يمكن التراجع عن ذلك التعليق.

وعليه، فليحذر السائل من الوقوع في ذلك الفعل مستقبلا لئلا ينال الوعيد الوارد فيه وهو اللعن، واللعن هو الطرد من رحمة الله ولئلا تطلق زوجته فتتهدم أسرته وتتفكك وخصوصا أنه حسب نيته التي ذكر كلما صدر منه ذلك الفعل وقعت طلقة ، وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم وليحذر مما يراوده عليه من الوقوع فيما لا يحمد عقباه دنيا وأخرى. وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 25450، 25845، 14738.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني