الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يوافق الموظف على عقد تأمين تدفع الشركة أقساطه

السؤال

قبل كل شيء أشكركم على العمل الذي تقومون به وأسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتكم أمين يارب العالمينسؤالي في التأمين وأرجو منكم أن لا تحيلوني إلى إلى الفتاوى التى صدرت من فضيلتكم من قبل.السؤال: فى هذه الأيام قدم لي عقد تأمين جماعي من طرف الشركة التي أشتغل فيها وهذا العقد قد أبرمته شركتي مع شركة تأمين جزائرية(2إ) وفي محتوى التأمين على الحياة والشركة التي أشتغل فيها هي التي تدفع عن عمالها وأنا لي الخيار في الموافقة أو عدم الموافقة ولكن إن لم أوافق فإني قد أحرم من عدة منح مثل منحة الزواج،منحة المولود الجديد.....إلخ
هل أوافق أو لا أوافق؟
وأرجو أن تردوا على سؤالي على العنوان الإلكتروني المكتوب في أسرع وقت وبارك الله فيكم.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لا يجوز للموظف أن يأذن أو يوافق على اجراء عقد تأمين تجاري له من قبل شركته، وإن كان لا يدفع شيئا من أقساط التأمين؛ لما في هذا من إقرار المنكر والرضا به وقبض ما ليس له قبضه شرعا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان عقد التأمين الذي تريد شركتك إجراءه هو عقد تأمين تجاري كما هو شأن غالب شركات التأمين اليوم فلا يجوز لك الموافقة على هذا العقد؛ لأن التأمين التجاري بجميع صوره حرام شرعا، وإن كانت الشركة هي التي ستدفع أقساط التأمين.

وذلك لأن موافقتك على هذا العقد تسبب ظاهرا في وقوعه. بل حقيقة الأمر أن صاحب عقد التأمين المذكور هو الموظف وليست الشركة، لأن أحكام العقد تعود عليه لا على شركته، وإنما تقوم الشركة بمنح الموظف أقساط التأمين كهبة منها أو كالتزام لها من جهة أخرى كالدولة أو وزارة العمل أو منظمات حقوق العمال ونحو ذلك.

كما أن موافقتك على هذا العقد تعد إقرارا بالعقود المحرمة ورضى بها، وتملك للمال المقبوض بالعقد الفاسد وغير ذلك من المحاذير.

وأما إن كان التأمين المذكور تأمينا قانونيا تكافليا فلا حرج عليك في الموافقة. وراجع في معرفة النوعين من التأمين الفتوى رقم: 18387.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني