السؤال
ما حكم الطلاق الذي تم إثر الموقف التالي:
حدث خلاف ومشادة كلامية بين رجل وزوجته، ثم قال الزوج لزوجته سنتحدث غداً، وذهب لينام، وبعد أن نام نوماً عميقاً (حتى أنه كان يصدر شخيراً حسبما روت الزوجة فيما بعد) جاءت زوجته إلى الغرفة وقامت بهزّ جسده بقوة لإيقاظه وهي تقول: قم قم.. طلقني. فقام مفزوعاً وكأن مصيبة في البيت، وفوراً وهو في تلك الحالة من الدهشة قال لها: طالق.. ثم ترك الغرفة وذهب لينام في غرفة أخرى.
فهل تعتبر هذه الطلقة نافذة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الدهشة قد بلغت بهذا الرجل حدا لا يعي فيه ما يقول، فلا يقع طلاقه حينئذ، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. رواه أبو داود وصححه السيوطي
قال ابن عابدين الحنفي في رد المحتار. ولا يخفى أن من وصل إلى حالة لا يدري فيها ما يقول كان في حكم المجنون، وأفتى به الخير الرملي فيمن طلق وهو مغتاظ مدهوش؛ لأن الدهش من أقسام الجنون. انتهى بتصرف
وللوقوف على كلام أهل العلم في هذه المسالة وأدلتهم نرجو مراجعة الفتويين التاليتين: 94194، 11566.
أما إذا كان يعي ما يقول حال الطلاق -وهذا هو الظاهر- فإن الطلاق واقع. وإذا وقع الطلاق له مراجعتها في العدة إن كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية.
والله أعلم.