السؤال
هل هناك سند من الكتاب أو السنة في جعل حضانة الأطفال للمطلقة. و ما معنى و إن تعاسرتم فسترضع له أخرى في الآية ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى) أليس معناها إذا رفض المطلق طلبات المطلقة في أجر الرضاعة - إذا رآها مرتفعة - أن يدفع بأطفاله إلى مرضعة أخرى
- و هل ينسحب ذلك على أجر الحضانة و المسكن و خلافه.
- و إذا كان المطلق يملك مسكنيين أحدهما في منطقة راقية و الآخر في منطقه أقل رقيا
- هل من الشرع إجباره على ترك السكن الأفضل لمطلقته باعتبارها حاضنة و يسكن هو في الأقل مع العلم أنه ليس بإمكانه شراء سكن آخر في منطقة راقية ( وما دليل ذلك من الكتاب والسنة )؟
الإجابــة
الخلاصة:
الأم أحق بحضانة الولد بعد الطلاق ما لم تتزوج أو تتصف بمانع كفسق ونحوه، لكن إن طلبت أجرة زائدة على المعتاد لقاء الرضاع أو الحضانة فللأب إرضاعه وحضانته عند غيرها إلا أن تقبل بأجرة المثل فهي أحق. وكذا المسكن للمحضون فهو على أبيه لكن لا يجب عليه أن يسكنه في أفضل ما لديه وإنما بحسب القدرة والمستطاع، وإن حصل خلاف في ذلك ونزاع فينبغي الرجوع للمحاكم الشرعية لتفصل في ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأحق بحضانة الأطفال من الزوجين بعد الطلاق هي الأم ما لم تتزوج أو تتصف بمانع كفسق ونحوه لما رواه أحمد وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة قالت يا رسول الله: إن ابن هذا كان بطني لها وعاء، وثديي له سقاء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي.
ومعنى قوله تعالى: وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى {الطلاق: 6} أنه إذا اختلف الاب والأم في أجر إرضاع الولد وامتنعت الأم من إرضاعه أن للأب إرضاعه عند غيرها ولا يجب عليها هي إرضاعه. قال ابن كثير: فإن اختلف الرجل والمرأة فطلبت المرأة في أجرة الرضاع كثيرا ولم يجبها الرجل إلى ذلك أو بذل الرجل لها قليلا ولم توافقه عليه فليسترضع له غيرها فلو رضيت الأم بما استؤجرت به الأجنبية فهي أحق بولدها.اهـ
وكذلك في الحضانة والمسكن على الراجح. قال ابن جزي: وكراء المسكن للحاضنة والمحضونين على والدهم في المشهور. اهـ وقد بينا في فتاوى سابقة أن الراجح من كلام أهل العلم وجوب ذلك على أبي المحضون فانظره في الفتويين رقم:75624، 47145.
فليس للحاضنة أن تكلف والد المحضون أكثر من أجرة مثلها، فإن طلبت منه ذلك ولم يرض به فله حضانته عند غيرها، وكذا في المسكن فليس على الأب أن يسكن ابنه من أحسن ما لديه، وإنما يسكنه فيما يستطيعه ويليق به عرفا. وبناء عليه فلا يجوز إجبار الأب على ترك المسكن الأفضل لمطلقته الحاضنة ليسكن هو فيما دون ذلك. قال تعالى أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ {الطلاق: 6} فالمعتبر شرعا هو الطاقة والمستطاع ولا خيار في أموال الناس.
وللمزيد انظر الفتاوى رقم:102791، 6256، 12274، 24435، 52341.
والله أعلم.