السؤال
ماحكم الدوام أقل من الوقت المحدد في الوظيفة الحكومية مع العلم أن هذا لا يؤثر على العمل-وهل يمكن التصدق بفرق الدوام؟
ماحكم الدوام أقل من الوقت المحدد في الوظيفة الحكومية مع العلم أن هذا لا يؤثر على العمل-وهل يمكن التصدق بفرق الدوام؟
الخلاصة: لا يجوز للموظف الخروج وقت الدوام إلا بإذن صريح أو ضمني ممن هو مخول.
فلا يجوز للموظف أن يخرج من عمله أو يحضر متأخرا ليعمل في وقت أقل من الدوام المتفق عليه في عقد العمل إلا بإذن من شخص مخول بالإذن لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1} ولحديث: المسلمون على شروطهم . رواه أحمد.
فإن خالف الموظف العقد وداوم وقتا أقل من وقت الدوام المتفق عليه بدون إذن لم يستحق من الراتب إلا بقدر ما عمل ويجوز للجهة التي يعمل فيها أن تخصم من راتبه بقدر الزمن الذي لم يعمل فيه ويلزمه رد ما لا يستحقه من الراتب إلى الجهة التي يعمل عندها ولا يصح أن يتصرف به لأن مستحقه موجود ويمكن الرد إليه فإذا تعذر رده صح أن يتصدق به، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 66147.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني