الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

توفي أبي كلالة. أي قبل أبيه وهنا تم حصر الورث في والدتي و4 أولاد و5 بنات وجدي الذي توفي بعد وفاة والدي بسنة ولم تقبل المحكمه تنازله لكبر سنه ومن إخوتي 4 قصر(1 ذكر و3 بنات) وأنا الوكيل عنهم وأنا أخوهم الكبير فماالعمل في الورث؟ حيث إني أردت أن آخذ من المال فرفض أحد المشايخ وذلك لوجود القصر. والورث كالتالي (راتب تقاعدي,وإيجار عمارة,وقطعة أرض, وبيت)وكل هذه الأمور غير خاضعة للبيع وذلك لوجود جدي معنا وهو قد توفي ولم يعمل أعمامي حصر ورثة لهم. فما الحل افتوني مأجورين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنقول أولا: إن الكلالة هو أن يموت الميت وليس له ولد ولا والد، وليس معنى الكلالة أن يموت الرجل قبل أبيه. وما دام أبوك قد توفي وله ولد ووالد فليس هو ميت كلالة. والورثة من القصر يتولى التصرف في أموالهم بالمعروف وصي أبيهم، فإن لم يكن أبوهم قد أوصى فجدهم، فإن لم يكن لهم جد أو كان ولكنه غير أهل للوصاية فيتولى القضاء الشرعي النظر في أموالهم.

وعليه، فإن كان والدك قد جعلك وصيا على القصر من إخوانك فذاك، وإلا فليس لك وصاية عليهم ووصايتهم عند القضاء الشرعي.

وأما منعك من أخذ نصيبك من الميراث لوجود بعض القصر إذا كان ذلك هو مقصودك فلا مبرر له، فكون بعض الورثة قصرا لا يمنع قسمة الميراث كما ذكرناه في الفتوى رقم: 367780، والذي ننصحك به هو الرجوع إلى المحكمة الشرعية للنظر في كل ما ذكرناه وإعطائك نصيبك من الميراث. وانظر الفتوى رقم: 69277، حول ميراث راتب التقاعد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني