الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تزوجت للحصول على الإقامة فمات زوجها فهل ترثه

السؤال

تزوجت شخصا يسكن في بلد أجنبي زواجا شكليا من أجل الحصول على الإقامة في ذلك البلد مقابل مبلغ مالي وتمت كتابة العقد وتسمية المهر دون أخذه لكن مات ذلك الزوج بعد مدة قصيرة من الزواج. سؤالي هو كالتالي : هل أنا مذنبة مما فعلت وهل لي من توبة وهل يحق لي الميراث رغم أني لا أريده. أرجوكم ساعدوني أنا حائرة ولا أدري ما أفعل. جزاكم الله خيرا .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق حكم مثل هذا الزواج الذي يكون الغرض منه الحصول على أوراق ونحو ذلك، كما في الفتوى رقم 11173.

وقلنا بأن النكاح إذا استوفى شروطه كان صحيحا ولو وقع من غير جاد إذ لا هزل في النكاح، ففي الحديث (ثلاث هزلهن جد) وذكر منها النكاح، وعلى ذلك، فيترتب على هذا النكاح آثاره، ومنها التوارث بين الزوجين، فترث الزوجة حصتها بموت الزوج والعكس، وكون المرأة لا تريد أخذ حصتها فهذا شأنها، لكنه دخل في ملكها بوفاة الزوج ولو لم ترض به، ومن حقها أخذه.

وحيث قلنا بعدم جواز هذا الزواج، لأنه من باب اللعب والاستخفاف بهذا الأمر المعظم شرعاً -وهو النكاح- ووضعه في غير موضعه، وقد قال الله تعالى: وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً {البقرة:231}

فتكون الأخت آثمة بالإقدام عليه ويجب عليها التوبة، والتوبة تجب ما قبلها .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني