الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

سرح امرأته بغير إحسان واتهمها وأهلها بالباطل

السؤال

زوجة طلقت من زوجها بعد أن اتهمها وأهلها بتهم تعد من الكبائر وأخذ منها كل ما تملك من ملبس وذهب خاص بها من قبل الزواج وعفش وتركها عند أهلها حتي أنها عندما لجأت للقضاء وحكم لها بالطلاق وبكل حقوقها حول كل شيء باسم أهله حتى لا يعطيها حقوقها والله العالم أنه ظلمها ظلما بينا هي وأهلها في التهم التي نسبها إليهم و للأسف أهله هم السبب الرئيسي في تلك التهم والسبب الرئيسي في الوصول للطلاق وللأسف يوجد طفل صغير ليس له أي ذنب في ذلك ومع ذلك تحاملت الأم علي نفسها وطلبت من الأب أن يري ابنه و أن يكون هناك ترابط بينهم لأنه أبوه لأن الأم تخاف الله من قطع صلة الرحم ولكن الأب لم يتجاوب ولم يرد أن يري ابنه أو أن يصرف عليه، والسؤال بعد هذه المعاناة للأم ما حكم تصرف هذا الزوج في عدم إعطاء مطلقته حقوقها، وما حكم التهم التي رماها بها وهي فعلا تهم من الكبائر، وما حكم عقوقه لابنه الآن وما حكم الأم إذا أراد أهل الزوج بعد هذا كله وما فعلوه أن يروا الصغير ورفضت لما فعلوه بها وأهلها ومازالوا يفعلونه من أقاويل ظالمة هل هذه تعد قطيعة رحم بالنسبة للأم وهل يوجد ذنب في هذا علما بأنهم أذنبوا في حقها للغاية.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالله سبحانه وتعالى يقول: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة:229}، ومن التسريح بإحسان: إعطاء المطلقة حقوقها كاملة، وعدم مطلها وظلمها.

وقد عقب سبحانه على الآية السابقة بقوله: تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ {البقرة:229}.

فجعل عدم الإحسان في تسريح الزوجة من جملة الظلم والتعدي على حدوده، وعليه فما قام به الزوج المذكور تعد لحدود الله وظلم، كما أن اتهامه لها ولأهلها بالباطل وإيذاءهم بغير حق من الظلم، وفي ذلك يقول الله عز وجل: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا {الأحزاب:58}.

فعلى الزوج وأهله التوبة إلى الله من ذلك، ومن شروط التوبة إعطاء الزوجة حقوقها، وتبرئتها مما قالوا، وطلب مسامحتها، قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، وإنما يؤخذ من حسنات الظالم للمظلوم، ويحمل من سيئات المظلوم فتطرح على الظالم ثم يطرح في النار والعياذ بالله.

وننصح الأخت بأن تصبر وتحتسب الأجر من الله عز وجل وأن تقف عند حدود الله عز وجل في معاملتهم، ومن ذلك عدم منعهم من رؤية ولدهم لأن هذا من القطيعة المحرمة.

وعلى الأب أن يقوم بمسؤوليته تجاه ابنه فإنه يلزمه نفقته وتربيته وهو مسؤول عنه يوم القيامة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني