الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل في الخطبة على الخطبة

السؤال

كنت بعثت لكم بهذا السؤال ولكن لم أعثر له على إجابة عندكم ، وسؤالي هو: رجل خطب بنتا ووافقت تحت ضغط أبيها، ولكنها اشترطت عدم العقد حتى تنهي الدراسة بعد سنوات، ولكن أهل الخاطب هذا قالوا: بأنهم سينظرون، فإن احتمل ولدهم الانتظار كان به، وإذا لم يحتمل ووُفِّق في العثور على امرأة أخرى فإن البنت في حل من هذا الالتزام، والسؤال هنا: إذا كان هناك رجل آخر تقدم إلى والد هذه البنت خلال هذه المدة وأثناء قيام الخطبة ولم يأت بعد رفض من الخاطب الأول، هل من حقه أن يقول لوالد هذه البنت بأنه مستعد أن يتزوجها في حال ترك الأول لها، وأنه أولى بها لصلة قرابته منها، حيث إنه ابن عمها.. فهل يعد كلامه هذا نوع من خطبة على خطبة، رغم أنه لا يريد التصريح بخطبة البنت وإنما عرض رغبته فقط لوالدها باستعداده للتقدم إليها حال رفض الخاطب الأول لها أو نكوصه عن الخطبة. أفتونا مأجورين بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان الخاطب الأول لم يجزم وإنما ترك الأمر محتملا كما ذكر أهله إن كان يوافقهم على ما ذكروا فلا بأس في الخطبة على خطبته إذ لم يحصل منه ركون يمنع الخطبة على خطبته.

قال الشيخ زروق: الركون التقارب بوجه مفهم منه إذعان كل واحد لشرط صاحبه وإرادة عقده. انتهى.

وأما إن كان لا يوافق أهله على ما ذكروا وهو راض بالانتظار مقيم على الخطبة فلا تحل الخطبة على خطبته، وقول ابن عم الفتاة ذلك القول لوالد الفتاة من التعريض بالخطبة والتحريض على فسخ خطبة الأول فلا يجوز عند حصول الركون من الخاطب الأول.

وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 102150، 18625.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني