السؤال
أنا أم لولد وأربع بنات أصرف عليهم من راتب أبيهم رحمه الله و كذلك من راتبي في الأكل و شراء الملابس وكل شيء. فهل ما أقوم به صحيح أم حرام؟ أفيدوني ...
أنا أم لولد وأربع بنات أصرف عليهم من راتب أبيهم رحمه الله و كذلك من راتبي في الأكل و شراء الملابس وكل شيء. فهل ما أقوم به صحيح أم حرام؟ أفيدوني ...
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على من ولي مال يتيم أن يحافظ عليه، وأن يعمل بما فيه مصلحته، ويحرم عليه أن يأكل منه، إلا إذا كان محتاجا، فقد أباح الله لولي اليتيم المحتاج أن يأكل منه بالمعروف، فقال عز وجل في ذلك: وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ. {النساء: 6}.
أما أكل مال اليتيم بغير حاجة والأخذ منه بغير حق شرعي فكبيرة من الكبائر المهلكات، قال سبحانه: وَآَتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا {النساء:2}.
قال السعدي - رحمه الله - في تفسيره: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ أي مع أموالكم ففيه تنبيه لقبح أكل مالهم بهذه الحالة التي هي قد استغنى بها الإنسان بما جعل الله له من الرزق في ماله , فمن تجرأ على هذه الحالة فقد أتى حوبا كبيرا أي إثما عظيما ووزرا جسيما.
والذي ننبه عليه في هذا المقام أن مال اليتيم لا ينبغي التصرف فيه إلا على الوجه الذي يجلب له المنفعة عاجلا وآجلا.
قال سبحانه: وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً.
{الإسراء:34}.
قال القرطبي – رحمه الله-: (أي بما فيه صلاحه وتثميره ).
وما تفعلينه –أيتها السائلة من تصرفك في المال - فيما يحتاجه هؤلاء الأيتام من مأكل وملبس ومسكن ومصاريف دراسة وغير ذلك هو الصواب بإذن الله , بشرط أن يكون ذلك مع التوسط بلا إسراف يضرّ بهم، ولا تقتير يضيق عليهم فهذا الطريق الوسط الذي أرشد الله تعالى إليه رسوله صلى الله عليه وسلم , قال تعالى: وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا .
ومع ذلك فإنك لو استطعت أن تدخري لهم من هذا المال شيئا لينتفعوا به في المستقبل فهذا أمر طيب ولا شك .
وللأهمية يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 37220, 73718 , 32551 , 6474، 10970.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني