الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجوز للمأمور بالشراء أن يمتنع عن البيع للآمر

السؤال

أنا صاحب شركة للكمبيوتر ولي شريك في هذه الشركة ويريد شريكي أن يبيع نصيبه من الشركة فهل يجوز لي أن أشتري نصيبه عن طريق بيع المرابحة للآمر بالشراء مع العلم أن المأمور بالشراء هو شخص آخر وليس البنك الإسلامي ويريد هذا الشخص أن يبيعني ما اشتراه بيعا مقسطا مع زيادة على المبلغ الذي اشترى به أصلا من شريكي، ومن ثم هل يجوز للمأمور بالشراء أن يمتنع بعد ذلك عن البيع لي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج في أن تشتري نصيب شريكك من الشركة عن طريق بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا كان وفق ضوابطه, ولا حرج في زيادة الثمن مقابل التقسيط.

وضوابط بيع المرابحة للآمر بالشراء هي: توافر شروط البيع وانتفاء موانعه، ودخول السلعة في ملك المأمور، وحصول القبض المعتبر شرعا، وأن تكون مسؤولية التلف قبل التسليم على المأمور , وتبعة الرد بالعيب بعد التسليم عليه كذلك .

جاء في قرار صادر عن المجمع الفقهي: أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور، وحصول القبض المطلوب شرعاً، هو بيع جائز، طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم، وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه .

أما بخصوص سؤالك: هل يجوز للمأمور بالشراء أن يمتنع بعد ذلك عن البيع لي؟ فإنه يجوز له ذلك لأن المواعدة بينكما وإن كانت جائزة لكن جوازها مشروط بجعل الخيار لكليكما أو أحدكما لأن المواعدة الملزمة تشبه البيع فيكون بائعا ما ليس عنده .

جاء في قرار للمجمع الفقهي : المواعدة – وهي التي تصدر من الطرفين – تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين، كليهما أو أحدهما، فإذا لم يكن هناك خيار فإنها لا تجوز، لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكاً للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني