السؤال
إذا كانت اليد اليمنى مقطوعة فهل يتشهد في الصلاة ويحرك أصبعه في اليد اليسرى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأصح عدم إشارة مقطوع اليد اليمنى بيساره لأن السنة لليد اليسرى هي البسط، وهذا هو الصحيح من كلام أهل العلم.
قال النووي في المجموع: لو كانت اليمنى مقطوعة سقطت هذه السنة فلا يشير بغيرها لأنه يلزم ترك السنة في غيرها، وممن صرح بالمسألة المتولي، وهو نظير من ترك الرمل في الثلاثة لا يتداركه في الأربعة لأن سنتها ترك الرمل. اهـ
ومن العلماء من يرى تسويغ الإشارة باليسرى في حالة فقد اليمنى كما في الفروع لابن مفلح الحنبلي، وكذا في مواهب الجليل من المالكية، والصحيح هو الأول لأن اليسرى شأنها البسط في حالة التشهد للصلاة وهذا هو الذي صدر به الحطاب وابن مفلح رحمهما الله تعالى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني