الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجزاكم الله خيرا على ما تقومون به من بر بأمكم ورعاية لمصالحها, ونسأل الله أن يعطيكم أجركم نورا يسعى بين أيديكم وبأيمانكم يوم القيامة.
وأما ما تفعله أمك – هداها الله وردها إليه ردا جميلا – من تقبيل الرجال الأجانب أثناء السلام فهو حرام بإجماع المسلمين.
وقد منع الشرع ما هو دون ذلك بكثير, فقد نص كثير من الفقهاء على منع كلام المرأة الشابة مع الرجل لغير حاجة, بل ونصوا على أنها لا ترد عليه السلام, ولا تبدأه بالسلام من باب أولى لأن ذلك يطمعه فيها.
ومن له أدنى معرفة بأحكام الشريعة يعلم أن مصافحة النساء الأجنبيات من المنكرات التي نهى عنها رسول الله بل وشدد في النهي عنها، فقد روى الطبراني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له.
وأخرج ابن ماجه في سننه عن عائشة أنها قالت: والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء إلا ما أمره الله، ولا مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن: قد بايعتكن كلاما. صححه الألباني.
ذلك أن لمس الرجل للمرأة الأجنبية سواء في المصافحة أو غيرها يترتب عليه الكثير من المفاسد منها: تحريك الشهوة وفقدان الغيرة وذهاب الحياء, وسوء الظن, وتمكن الريبة وفتح الأبواب لوساوس الشيطان على مصارعها, وغير ذلك كثير.
والذي ننصحك به في هذا المقام هو أن تكرر النصح لأمك ليلا ونهارا, وتذكرها بالله وبآياته وأحكامه وأيامه, وتحذرها شؤم المعصية ومغبّة المخالفة مع الحرص على أن يكون كلامك معها بالرفق واللين.لا تشوبه شائبة عنف ولا غلظة فحق الأم عظيم, بل هو أعظم الحقوق على الإطلاق بعد حق الله ورسوله, جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: "أمك" قال: ثم من؟ قال: "أمك" قال: ثم من؟ قال: "أمك" قال: ثم من؟ قال:" أبوك" متفق عليه.
فإن لم تستجب لك وأعرضت عن نصحك فيمكنك الاستعانة ببعض من يمكنه التأثير عليها كأبيها أو أخيها أو أحد من أخوالها أو أعمامها, أو بعض النساء الصالحات في بلدكم ممن له دراية بالعلم, ودور في الدعوة إلى الله سبحانه, فإن لم تستجب فقد أديت ما عليك, ويبقى دورك في مصاحبتها بالمعروف والإحسان إليها والبر بها ثم كثرة الدعاء لها منك ومن سائر إخوتك أن يهديها الله وأن يأخذ بناصيتها إلى سواء السبيل.
وللفائدة تراجع الفتاوى رقم: 31780, 27658, 1025.
والله أعلم.