الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الزواج بمن استعانت بقرض ربوي لشراء سيارة

السؤال

أريد أن أستشيركم في شأن امرأة مصلية والتزمت بالحجاب الشرعي ولكن هناك أمران مزعجان وهما:
1-استعانت بقرض ربوي لشراء سيارة.
2- يعرف أبوها بأنه كان يشرب الخمر ويتتبع النساء ولم يكن حاضراً لتربية أبنائه وبناته. فهل تصلح هذه المرأة للزواج أم من الأحسن أن أبحث على أخرى؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على التزوج بذات الدين، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.

وعلى هذا فالمعيار الأساسي في اختيار الزوجة هو الدين، وإذا أردنا أن نحكم على شخص بأنه صاحب دين وخلق أم لا؟ فإنما نحكم عليه بغالب أحواله ولا يضر إذا زل أحياناً لأنه ليس هذا هو منهجه، فإن الشيطان قد يصل إلى المؤمن في ساعة غفلة، لكن سرعان ما يتوب، كما قال الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ {الأعراف:201}، وقد ذكرت في هذه المرأة أنها تصلي وأنها احتجبت وهذا خير، وذكرت أنها تعاملت بالربا وهذه معصية، ونصيحتي إليك أن تنظر في حالها الغالب عليها هل هي مطيعة لله عز وجل أم أنها متجرئة على معاصيه، فإن الأمر لا يتوقف على ما ذكرته فحسب، فإن كان الغالب عليها الدين والخلق فتتجاهل معصيتها خاصة إذا كانت لا تعلم بأن القرض من البنك ربا، أو أنها تابت إلى الله عز وجل، وإن كان الغالب عليها عدم التدين والتخلق بخلق الدين فننصحك بصرف النظر عنها.

وأما الأمر الثاني وهو أن أباها كان يشرب الخمر فإنها لا تؤاخذ بذلك، لكن بعض الفقهاء يستحب أن لا يتزوج ببنت الفاسق ما دام مقيماً على فسقه، ولكننا نقول إذا تبين كون هذه المرأة متدينة قائمة بأوامر الله تعالى فإنه لا ينبغي أن تؤاخذ بما يفعله والدها فيترك التزوج منها لذلك، وراجع الفتوى رقم: 65271.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني