الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مفاسد الخلوة بين المرأة وأقارب الزوج

السؤال

أنا منتقبة وسوف أتزوج قريبا وسأسافر مع زوجي لكن الأصل أن شقتنا هنا فى بيت العائلة يعني أن الأمر يمكن أن يأخذ وقتا حتى نسافر، سؤالي كيف أتعامل مع أهل زوجي، علما بأن إخوانه شباب وللأسف لا أحد منهم يفهم حدود التعامل مع المنتقبة، وعلى رأسهم الأب والأم اللذين بجد أتعباني نفسيا بهذا السبب، يمكن إخوانه بدأوا يفهمون قليلا، وحماتي مهملة جداً في بيتها، أنا لا أعرف كيف يكون وضعي معها، أنا أريد أن أرضي الله لأني فى يوم من الأيام إن قدر الله سوف أكون حماة، لأجل ذلك أريد أن أعامل حماتي معاملة حسنة بحيث يكون ذلك لي فى أولادي إن شاء الله، بشرط أن لا أكون فى هيئة خادمة، لأني فعلاً أول ما خطبت دخلت المطبخ وقلت أغسل لها المواعين....إلخ.
علما أني أول امرأة تدخل بيتهم لأن إخوان زوجي لا يزالون صغارا، فما هي حدود المعاملة الشرعية في هذا المجال، بحيث لا أفعل ما هو فوق طاقتي ولا ما هو حرام، وأحافظ على مكانتي، حتى يتزوج أحد إخوان زوجي...

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهناك ضوابط شرعية لا بد أن تراعى بين الرجل والمرأة الأجنبية، ولا بد من الالتزام بها سواء رضي الناس أم سخطوا، فمن أهم هذه الضوابط عدم الخلوة بين المرأة والرجال الأجانب وخاصة أقارب الزوج، لقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، قالوا: أرأيت الحمو، قال: الحمو الموت.

قال القرطبي في المفهم: المعنى أن دخول قريب الزوج على امرأة الزوج شبه الموت في الاستقباح والمفسدة... فخرج هذا مخرج قول العرب: الأسد الموت، والحرب الموت أي لقاؤه يفضي إلى الموت.

فيحرم عليك أن يظهر منك شيء أمام إخوة زوجك، أو الاختلاط بهم أو مسامرتهم أو مصافحتهم، قال الله تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ {الأحزاب:53}.

وأما عن الشق الثاني من السؤال فإنه لا يجب على المرأة القيام بخدمة أم زوجها، لكن من باب الإحسان وحسن العشرة لزوجك إذا وجدت شيئاً تحتاجه الحماة أن تساعديها، فإن ذلك يكسب وداً بينك وبينها وبين زوجك، ففي إحسانك إليها رعاية لزوجك وحفاظك على شعورها وكسب لودها، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 97390، والفتوى رقم: 46462.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني