الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بيع الشريك نصيب شريكه بغير إذنه

السؤال

اشتركت أنا وأخي المسافر إلى إحدى دول الخليج فى سيارة مناصفة في ثمنها وعرض أخي على أن تكون السيارة خاضعة لتصرفه وأسرته وقت إجازته الثانوية وتكون خاضعة لاستخدامي بقية العام على أن نتقاسم ثمن الإصلاحات الخاصة بها وصيانتها مناصفة وقد وافقنا على ذلك ولكن بمرور الوقت بدأ البعض يتلمز أنني بهذا العرض السابق أكون مستغلا لأخي رغم أنه هو الذي عرض ذلك العرض، وبناء عليه استشرت والدتي فوافقت على أن أبيع السيارة المشتركة بيني وبين أخي وأرسلت له أستأذنه في البيع وأعرض عليه الأمر ولكنه رفض لمدة شهر أن يرد على فقمت ببيع السيارة وأرسلت له نصيبه فورا واقترضت مبلغا من المال وأكملت على نصيبي في بيع السيارة الأولى واشتريت سيارة أخرى وأرسلت لأخي عرضا بأن السيارة الجديدة رغم أنها أصبحت بكامل نقودي إلا أنها تحت تصرفه واستخدامه هو وأسرته أثناء إجازته الثانوية إلا أن أخي رفض هذا العرض واعتبرني خائنا للأمانة لأنني قمت ببيع السيارة المشتركة بيننا بدون إذنه فهل أنا فعلا مبدد للأمانة رغم أنني أرسلت له نصيبه في السيارة و هل ليس لي الحق في أن أفسخ عقد الشراكة التي كانت بيننا نظرا لتضرري وتضرره من تلمز الناس بأنني أستغله؟ وفقكم الله وجزيتم عنا خيرا...

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الشريك لا يجوز له بيع نصيب شريكه بغير إذنه لما في ذلك من الاعتداء على مال الغير فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام. رواه البخاري ومسلم.

فإن باع نصيبه ونصيب شريكه صح البيع فيما يملك دون ما لا يملك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل بيع وسلف، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك. أخرجه النسائي وأبو داود. وحسنه الألباني.

وإذا كان المشتري غير عالم ببيع الشريك نصيب شريكه بدون إذنه فله الخيار، قال في الإقناع: باع مشاعا بينه وبين غيره بغير إذن شريكه كعبد مشترك بينهما أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء كقفيزين متساويين لهما فيصح في نصيبه بقسطه وللمشتري الخيار إذا لم يكن عالما وله الأرش إن أمسك فيما ينقصه التفريق.

وبناء على هذا فلا يجوز ما أقدمت عليه ولو بحجة أن لك فسخ الشركة للضرر الحاصل لك لأن الفسخ لا يخولك إلا بيع نصيبك من الشيء المشترك، وللمشتري منك الخيار إذا لم يكن عالما.

وللمزيد تراجع الفتوى رقم: 75546، والفتوى رقم: 46048.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني