السؤال
توفيت أمي وتركت بنتين وولدا وأبناء بنت متوفاة، وقد أعلمت ابنتها التي تعيش معها عن مكان المال وقالت لها هذا المبلغ عند الطوارئ لو حدث لي شيء يوم الجمعة أو السبت والبنوك مغلقة وإذا لم يستخدم فهو لك ولأختك بالتساوي تعويضا عن ثمن بيع أرض سبق بيعها وأخذ الابن ثمنها كاملة لتفريج ضايقة مالية مر بها سابقا، فما حكم هذا المال هل يحق لنا مناصفة لي ولأختي دون أخي الذي أخذ ثمن الأرض، وهل لأبناء أختي المتوفاة حق في هذا المال مع العلم أن هناك تركة معلومة للجميع ولا يختلف عليها أحد، أفيدوني؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذه الهبة باطلة لحصول التعليق فيها، فالهبة لا تقبل التعليق على شرط، قال في المغني: ولا يصح تعليق الهبة بشرط لأنها تمليك لمعين في الحياة فلم يجز تعليقها على شرط. انتهى.
وعلى القول بصحة تعليق الهبة- كما هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية- فإنه يشترط حوز الموهوب له قبل موت الواهب، فإذا لم يحز الهبة حتى مات الواهب بطلت، وتصير من ضمن تركة الميت، وبناء على القول الأول بفساد الهبة بالتعليق، وعلى القول الثاني بصحتها مع عدم حصول القبض حتى ماتت الأم فلا حق لكما إلا في نصيبكما من التركة، لأنها على كلا القولين باطلة، ففي الأول لوجود التعليق، وفي الثاني لانتفاء حصول القبض حتى ماتت الأم الواهبة، وأما إذا كان القبض حصل قبل موتها فالهبة صحيحة على القول الثاني.
وننبه إلى أنه في حالة عدم صحة الهبة للبنتين فإن لهما أن تأخذا من التركة ما تحصل به التسوية بينهما وبين الولد، اللهم إلا إذا كان تخصيص الولد بالهبة لحاجة معتبرة شرعا لا تندفع إلا بالهبة، فإذا كان تفضيله لحاجة -كما ذكرنا- فالهبة السابقة صحيحة، وبالتالي فليس لهما الأخذ من التركة بقدر ما تحصل به التسوية كما هو مبين في الفتوى: 93877.
أما أبناء البنت المتوفاة فلا حق لهم في الهبة لأن عقدها لم يشملهم، ولا حق لهم في التركة لأنهم محجوبون بأبناء الصلب، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 62708، والفتوى رقم: 58686.
والله أعلم.