الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هلك عن زوجة وثلاثة أولاد وثلاث بنات

السؤال

توفي والدي رحمه الله تعالى وأنا الوكيل الشرعي للورثة ولدي أخوان اثنان وثلاث أخوات وزوجة والدي.فأرجو منكم جزيتم خيرا إفادتي عن القسمة للأموال النقدية للورثة، وضرب مثال للقسمة مثلا 100000ريال ماهي قسمتها ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فان انحصر الورثة فيمن ذكروا فإن لزوجة المتوفى ثمن ماله، ويقسم الباقي بين أبنائه للذكر مثل حظ الأنثيين، ويدل لهذا قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثيين {النساء:11}، وقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.

فإذا كان المتوفى ترك زوجة وثلاثة أولاد وثلاث بنات وأردنا تقسيم مائة ألف عليهم حسب أنصبتهم في الميراث، فإن الزوجة تأخذ الثمن: وهو 12500، ويقسم الباقي بين الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين فتأخذ كل بنت 9722,2 ويأخذ كل ولد 19444,4.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني