الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اختلاء الرجل بزوجته قبل الزفاف

السؤال

بإذن الله تعالى سوف أعقد قراني بعد بضعة أشهر، وأعلم جيدا ما هي حقوقي وحدودي الشرعية تجاه زوجتي ولكني أخشى غيرة الوالد على ابنته إذا اختليت بها مع أنها ستصبح وقتها زوجتي شرعا إن شاء الله. السؤال: فهل لي أن أتحدث مع والدها قبل العقد وأوضح له رغبتي في الاختلاء بزوجتي بعد العقد وحقي في ممارسة حقوقي الشرعية معها مع التعهد له بعدم الدخول عليها إلا بعد الدخلة؟؟ فهل هذا التصرف صواب أم خطأ؟ فأنا لا أريد أن تحدث أية مشاكل عائلية من طرف أهل العروس معي مع أني سوف إن شاء الله أكون زوجها شرعاً؟ هل هذا التصرف سيجعل الأب يغار على ابنته معي أكثر من الأول؟ أم أنه سيكون واثقا ومطمئنا مع ابنته معي؟ أرجو إرشادي لما ترونه خيرا لي، وأرجو أن تدعو لي بأن يوفقني ويكرمني الله في هذه الزيجة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا ننصحك بما تريد أن تقدم عليه من إخبار والد زوجك بأنك تريد الخلوة بها لأنه من المعلوم أن المرأة بعد العقد عليها تصبح زوجة شرعية للعاقد يحل له منها ما يحل للرجل من امرأته, ولكن ينبغي عليك مراعاة ما جرت به العادة وعرف الناس من أنه لا يدخل الرجل على المرأة، ولا يستمتع بها الاستمتاع الكامل إلا بعد أن يشهر الأمر، وينبغي مراعاة مشاعر أهل الزوجة في هذا، ولا نظن أن والدها سيمنعك من حقك مع زوجتك لأن هذا من الأمور المعلومة لجميع الناس, وليس هذا مجال الغيرة إذ كيف يغار عليها من زوجها؟

أما إذا حدث بعد العقد أن منعك من الخلوة بها أو الخروج معها أو أي شيء مما هو حق لك فعندها يمكنك أن توضح له الحكم الشرعي الذي يجيز لك ممارسة حقوقك مع زوجك في ضوء مراعاة العادات والأعراف المتبعة في ذلك, فلا داعي لمبادرتك بحديثه في ذلك من الآن وقبل أن يظهر ما يدعو للحديث، لأن هذا من تعجل البلاء قبل وقوعه علما بأن المرأة لها أن تمنع نفسها من زوجها حتى يدفع لها المهر الحال، وتراجع الفتوى رقم: 60506.

وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 2940، والفتوى رقم: 13450.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني