الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأرض التي تجب فيها الزكاة

السؤال

ما هو مقدار الزكاة الواجب إخراجها عن قطعة أرض مساحتها 16 قيراطا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأرض المذكورة إن كانت مشتراة للاقتناء والبناء عليها -مثلاً- بيتاً يسكنه أو يؤجره وليست للتجارة فلا زكاة فيها، وإن كان مشتراة للتجارة فتجب زكاتها إذا حال حول على الثمن الذي اشتريت به، وبالتالي فاعرف قيمتها وقت حلول الحول وأخرج زكاتها، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر (اثنان ونصف في المائة)، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 18314.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني