السؤال
ما حكم النذر بعدم الرقص للنساء؟ وما الكفارة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق بيان حكم الرقص بالتفصيل في الفتوى: 23822 وما أحيل عليه فيها ، ونذر ترك الرقص من النذر الذي لا ينعقد لأن الرقص إذا كان حراما فتركه واجب بالأصل ونذر تركه لا فائدة فيه؛ فهو تحصيل حاصل، وإن كان الرقص من النوع المباح فإنه لا يلزم؛ لأنه ليس بقربة.
قال العلامة خليل المالكي في المختصر مع شرحه:( وإنما يلزم به) أي بالنذر (ما ندب) أي طلب طلبا غير جازم فيشمل السنة والرغيبة. انتهى.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن نذر المباح يخير صاحبه بين أن يفعله أو يكفر عنه كفارة يمين، وسبق بيان ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 16155 ، 19753، 3630.
وعلى ذلك؛ فإذا كان الرقص المذكور من النوع المباح؛ فإن صاحبه مخير بين تركه وبين أن يفعله ويكفر عن نذره كفارة يمين من باب الاحتياط فقط.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني