الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إخراج الزكاة بنية الزكاة والصدقة معا

السؤال

لي أخ متوفى له ابن وبنت وزوجتان ولي عمة أرملة ومريضة وبنت عمة أيضا أرملة أدفع لهم جميعا رواتب شهرية بنية الزكاة والصدقة معاً والمبلغ الذي أدفعه يفوق الزكاة بأضعاف كثيرة، فهل يجوز هذا؟ وجزاكم الله خيراً. فأرجو الرد للأهمية.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان أقاربك هؤلاء ممن يستحقون الزكاة لكونهم فقراء فهم أولى بالزكاة من غيرهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. رواه الترمذي وغيره، وإذا كنت تخرج إليهم زكاة المال بنية الزكاة المفروضة وما زاد يكون صدقة، فهذا لا حرج فيه، قال الشيخ العثيمين في حكم من يزيد في زكاة الفطر -وفي معناها زكاة المال- بنية الصدقة: نعم يجوز أن يزيد الإنسان في الفطرة وينوي ما زاد على الواجب صدقة. انتهى. مجموع فتاوى رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثامن عشر- كتاب زكاة الفطر.

وأما إذا كنت تدفع المال بالنيتين معاً، نعني نية الزكاة والصدقة فهذا غير جائز لأن الأصل في زكاة المال أن تتمحض نيتها للفريضة، قال ابن حزم في المحلى: ولا يجزئ أداء الزكاة إذا أخرجها المسلم عن نفسه أو وكيله بأمره إلا بنية أنها الزكاة المفروضة عليه. انتهى

وقال صاحب الأشباه والنظائر وهو يتكلم عن مسائل التشريك في النية: ومن الثالث: أخرج خمسة دراهم، ونوى بها الزكاة وصدقة التطوع، لم تقع زكاة ووقعت صدقة تطوع بلا خلاف. انتهى.

وعلى هذا، فيلزمك حساب زكاة ما مضى من سنوات وإعادة إخراجها بنية الزكاة محضاً، وما مضى فلن يضيع عليك ثوابه، ولن تحرم أجره فهو لك صدقة تؤجر عليها إن شاء الله.

وننبهك إلى أن دفع الزكاة على شكل رواتب شهرية لا يجوز مؤجلاً بأن تدفع زكاة المال الذي حال حوله على شكل أقساط في العام الذي يليه، فإن تأخير الزكاة بعد أن يحول الحول لا يجوز، وأما إذا دفعتها معجلة في أثناء الحول على شكل أقساط فهذا جائز في قول الجمهور.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني