الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طاعة الأم في نكاح امرأة بعينها

السؤال

أنا شاب مقبل على الزواج وقد تعرفت على بنت من بلدي عبر الانترنت وأعجبت بها كثيرا وبدينها وأخلاقها حيث إنها متدينة واتفقنا على الزواج وأنتظر حيث تعود من سفرها قريبا جدا لكي أتقدم لها.
المشكلة أن أمي عارضت الموضوع وتريد تزويجي من فتاة تختارها هي لي وليس كما أنا أريد يعني لن تتيح لي فرصة اختيار الزوجة، شريكة عمري، وأنا مقتنع جدا بهذه الفتاة.
ما رأي الشرع في اختيار الزوجة أرشدوني ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاختيار الزوجة إنما هو للزوج لكن إن نهى الوالدان أو أحدهما عن نكاح امرأة بعينها وجبت طاعتهما أو طاعة من نهى منهما في ذلك لأن طاعتهما واجبة ما لم يأمرا بمعصية الله، وهذا ما لم يخف الوقوع معها في معصية الله عز وجل إن لم يتزوجها.

كما أنه لا يلزم الابن إجابتهما إلى نكاح امرأة بعينها إن كان هو لا يرغب فيها فليس لهما إكراهه على نكاح من لا يرغب.

وعلى كل فإن طاعة الوالدين في المعروف واجبة وينبغي أن تكون رغبتهما وهواهما هي ما يطمح إليه الابن إكراما لهما وتفانيا في برهما ما لم يضره ذلك أو يشق عليه، وبالأسلوب الحسن والفعل الجميل يمكن إقناعهما ومحاورتهما لبيان الصواب والخطأ وتوافق الرأي، وذلك خير من معصيتهما وإغضابهما بنكاح من لا يرغبان في نكاحها وقد لا يسعد الآن معها ولا يتحقق فيها ما كان يصبوا إليه، وذوات الدين والخلق كثير، فننصحك بالإعراض عن تلك الفتاة ما لم تقتنع أمك بنكاحها وتجيبك إلى ذلك، وإن وكلت أمر الاختيار إليها وفق مواصفات معينة ترغب فيها فهو أولى، ولا يلزمك أن تختارها إن كنت لا ترغب في نكاحها.

وننبهك إلى أنه لا يجوز للرجل إقامة علاقة مع امرأة أجنبية عنه مهما كان غرضها ووسيلتها فعليك أن تكف عن مراسلة تلك الفتاة والحديث معها أو مع غيرها، واسلك السبيل الصحيح في البحث عن الزوجة بالسؤال، وتوكيل النساء من أهلك في البحث لأنهن أكثر مخالطة للنساء ومعرفة بهن ونحو ذلك مما هو مشروع. وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 8757 ، 4662 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني