الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تجب الزكاة إذا أنفق المال قبل بلوغ الحول

السؤال

بسبب سوء فهم مني اعتقدت أن بمجرد أن يكون معي ألف جنيه مصري ويمر عليه حول أي سنة هجرية يصبح علي زكاة لكن اكتشفت أن هذا خطأ بعد أن قمت بإخراج بعض الزكاة بناء على هذه المعلومة الخاطئة لكني الحمد لله الآن أصبح لدي النصاب الشرعي وهو يعادل 85 جرام ذهب وأسئلتي كالآتي:1- هذا النصاب الذي معي لتجهيز زواجي فهل إذا تزوجت ونفد قبل أن يمر عليه سنة هجرية من الآن بعد أن تم يصبح علي زكاة؟2- كان جدي يضع لي مبلغا من المال فى البوستة (البنك) وعندما استلمته قمت بشراء جهاز كمبيوتر واكتشفت بعدها أن به بعض الفوائد وأقوم الآن بتطهير جدي ونفسي من هذه الفوائد بإخراج مال من جيبي دون أن يعلم جدي، فهل أعتبر المال الذي أخرجته بنية زكاة ولم تنطبق عليه الشروط هو مال الفوائد الذي أخذته جهلاً مني؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنحيطك علماً بأن النصاب هو ما يعادل 85 جراماً من الذهب الخالص، أو 595 جرام من الفضة الخالصة تقريباً، فإذا بلغ المال أحد هذين النصابين وجبت زكاته، والمال الذي أخرجته بنية الزكاة حين لم يكن ما بحوزتك قد بلغ النصاب لن يضيع عليك أجره، بل هو صدقة يعود عليك ثوابها في الآخرة إن شاء الله.

ثم اعلم أن المال إذا بلغ نصاباً، ثم نقص عن النصاب قبل أن يحول الحول فلا تجب الزكاة فيه لحديث: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. أخرجه ابن ماجه، وفيه ضعف لكن هناك آثار ثابتة عن الصحابة تشهد له، قال النووي: قال البيهقي: الاعتماد في اشتراط الحول على الآثار الصحيحة، فيه عن أبي بكر الصديق وعثمان وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم. انتهى.

فإذا نقص هذا المال عن النصاب قبل أن يحول الحول فلا زكاة عليك فيه، والمعتبر في الحول اعتباره من وقت بلوغ المال النصاب، وانظر لذلك الفتوى رقم: 12079، والفتوى رقم: 40950.

وأما هذا المال الذي وضعه جدك لحسابك في هيئة ربوية فالواجب عليك التخلص من هذه الفوائد الربوية بوضعها في مصالح المسلمين أو الصدقة بها على الفقراء والمساكين، ولا يجوز لك الانتفاع بها ولا حسابها من الزكاة؛ لأنها ليست مملوكة لك أصلاً حتى يجوز لك الانتفاع بها، وانظر لذلك الفتوى رقم: 8157.

ولا يجزئك ما سبق أن تصدقت به على أنه زكاة لا يجزئك عن التخلص من القدر الحرام من هذا المال، وينبغي لك مناصحة جدك، وإعلامه بأن التعامل مع الهيئات الربوية محرم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني