السؤال
تزوجت من رجل مقيم في الخارجِ، قبل الزواج اشترط على أبي أن أتمم دراستي وأشتغل وأن أظل في بيت والدي حتى ألحق به لكن بعد رحيله بأسبوعين طلب مني أن أنتقل إلى بيت والديه أو يطلقني مع العلم أن منزلهم صغير ويعيش فيه أبواه وإخوانه كلهم شباب ٢شباب غير متزوجين و آخر مطلق مع ولديه لكنني رفضت فقال لي أنا أريد الطلاق ولم ينفق علي ولو درهما واحدا حتى الآن فأبي هو الذي يعيلني مند ٤ أشهر فهو الآن يقول إنه لا يريد الطلاق ولا ينفق علي، أنا أخرج باستمرار للبحت عن عمل، والدي يريدان أن أطلب الطلاق وأنا أريده فما حكم الشرع في ذلك، لقد ظلمني و جار علي، فماذا أفعل؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن حق المرأة على زوجها أن يوفر لها مسكناً مستقلاً مناسباً لها، على قدر استطاعته، لا تتعرض فيه لضرر أو حرج، لقول الله تعالى في حق المطلقات: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ {الطلاق: 6}.
ولا يجب عليها أن تسكن مع والديه بحيث يحصل لها ضرر من ذلك.
أما وقد اشترطت عليه ذلك قبل الزواج، فإن الأمر يزداد تأكيداً، فإنه يجب على الزوج الوفاء بما اشترطه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه.
وعلى هذا فإنه يحق لك رفض الإقامة في بيت أهله، لكونك قد اشترطت عليه عند العقد، ولما يلحقك من ضرر بالسكن فيه، بل لا يجوز لك أن تقيمي في بيت مشترك المرافق مع إخوته الذكور، ولا تكوني ناشزاً برفضك ذلك، والواجب عليه أن ينفق عليك بالمعروف.
وإذا كان ممتنعاً عن الإنفاق عليك، فلك أن تطلبي الطلاق، ولكن الأولى أن تحاولي الإصلاح، وتوسطي من عقلاء أهلك من ينصحه ليعدل عن طلبه منك أن تقيمي ببيت أهله، وأن ينفق عليك بالمعروف، حتى تلحقي به، لعل الله أن يوفق بينكما.
والله أعلم.