الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلق امرأته في غضب فكيف تكون الرجعة

السؤال

حدثت مشادة بيني وبين زوجتي وأصابتني بحالة غضب شديد جداً وأصرت على مضايقتي حتى غضبت غضباً شديداً تحت تأثير المشادة التي بدأت بسبب أن ابني ضرب ابنتي فعندما هممت بضربه ثارت علي زوجتي ثورة شديدة وبدأت المشادة التي انتهت بأنني قلت لها أنت طالق يا.... وهي الآن تجلس عند أمها، فما الطريقة الشرعية لردها، هل كلام يردد أم عقد جديد، وهل لا بد من الطلاق على يد مأذون، فأرجو الإفادة بالتفصيل حتى لا أقع في شبهات؟ وفقكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يخرج حالك أيها السائل عن حالتين: فإن كان الغضب الذي اعتراك حال طلاقك قد أخرجك عن شعورك وتمييزك بحيث كنت لا تضبط ما تقول ولا تدري ما تفعل، فإن الطلاق حينئذ غير واقع فعليك برد زوجتك إليك من بيت أبيها وكأن شيئاً لم يكن، وقد مضى تفصيل طلاق الغضبان في الفتوى رقم: 11566.

فإن لم تكن قد وصلت لهذه الحالة من الغضب الذي يذهب التمييز ويغلق القلب، فقد وقع الطلاق حينئذ، فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية فيمكنك ارتجاع زوجتك، وكيفية هذه الرجعة سبق بيانها بالتفصيل في الفتوى رقم: 12908.

وأما سؤالك عن ضرورة المأذون للطلاق فإنا نقول لا يشترط ذلك بل الطلاق واقع بمجرد نطق الرجل به ولو لم يشهد عليه بل ولو لم يسمعه أحد مطلقاً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 95164.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني