السؤال
صلاح اشترى سيارة بقيمة 4000 دينار من أبو طارق، دفع 2000 دينار والباقي بعد أسبوع, في نفس اليوم التقى شخص اسمه خالد مع صلاح وسأله عن السيارة فأجابه صلاح بأنه اشترى السياره بقيمة 4000 دينار, فطلب خالد أن يدخل شريكا في السيارة, فأجابه صلاح بالموافقه على أن يصبح سعر السياره 4200 دينار ويدفع حصته 2100 دينار, فقبل خالد العرض، ولكنه دفع 1000 دينار من حصته وباقي المبلغ مؤجل، وتم الاتفاق والقبول بينهما, وهذا يحدث كثيراً جداً بين تجار السيارات عندنا في إربد في الأردن.
فما الحكم في هذه الشركة وما الاسم الشرعي لها، وإن كانت غير جائزة فما الطريقه الصحيحة, مع ذكر الأدلة وذلك للأهمية القصوى؟
وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في الصورة المذكورة، فقد ملك المشتري الأول -صلاح- السيارة، وباع نصفها إلى المشتري الآخر -خالد- فإذا تم البيع بينهما ثبتت الشركة بينهما في هذه السيارة، ولا يضر تأجيل بعض الثمن، وهذه الشركة إذا كانت مقصورة على مجرد امتلاك السيارة تسمى بشركة الملك أو الأملاك.
جاء في درر الحكام: لو باع شخص نصف الدار التي يملكها مستقلاً لآخر شائعاً فتصبح تلك الدار مشتركة بينهما شركة ملك اختيارية. انتهى.
ومن أحكام شركة الملك التي ذكرها صاحب درر الأحكام:
1- يجوز لأحد الشريكين أن يتصرف مستقلاً في الملك المشترك بإذن الآخر، لكن لا يجوز له أن يتصرف تصرفاً مضراً بالشريك.
2- ليس لأحد الشريكين أن يجبر الآخر بقوله له: بعني حصتك أو اشتر حصتي، غير أنه إذا كان الملك المشترك بينهما قابلاً للقسمة والشريك ليس بغائب فله أن يطلب القسمة، وإن كان غير قابل للقسمة فله أن يطلب المهايأة.
3- تقسم حاصلات الأموال المشتركة في شركة الملك بين أصحابها بنسبة حصصهم.
4- كل واحد من الشركاء في شركة الملك أجنبي في حصة الآخر، ولا يعتبر أحد وكيلا عن الآخر بدون إذنه.
والله أعلم.