الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قلة الأجرة هل تسوغ سرقة صاحب المحل

السؤال

هل يجوز لنا عندما يسرقنا أحد عمدا و جهرا، وهو صاحب سلطة علينا ولا نستطيع أن نرده، أن نقوم بسرقته سرا وبتحيل لكي لا يفطن لنا، وعندي في هذا الأمر مثالان متكرران:
1- عندما يتفق العامل مع صاحب عمله على أجرة معينة، ثم يجد نفسه بعد ذلك يستحق أجرة أكبر فيقوم بسرقة صاحب عمله سرا.
2-عندما تسلط علينا الدولة مبالغ ضخمة للجباية، في حين أن ولاة الأمور يسرقون أموالنا جهرة، فنقوم باستعمال تحيلات في المحاسبة لدفع مبالغ أقل بكثير؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ذهب كثير من العلماء إلى أنه يجوز للإنسان إذا لم يتمكن من الحصول على حقه بالطرق المشروعة أن يتحايل للحصول على حقه من مال من ظلمه بمقدار حقه، وهذه المسألة تسمى بمسألة الظفر، وراجع في بيانها فتوانا رقم : 28871 .

أما المثالان المذكوران فلا نرى دخولهما في مسألة الظفر.

فأما بخصوص المثال الأول، فلا يجوز للعامل سرقة صاحب العمل لمجرد أنه رأى أنه يستحق أجرة أكبر من المتفق عليها، لأن العقد إذا تم على أجرة معينة ورضي بها العامل، فلا يحق له أن يطلب زيادة على الأجرة المتفق عليها، وقد سبق أن بينا أن الإجحاف الذي يقع على العامل في الأجرة لا يبيح له أن يأخذ أكثر من الأجرة المتفق عليها، فإن قلة الأجرة لا تبيح الإخلال بالعقد، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 108592 .

وأما المثال الثاني، فالحكم المذكور فيه صحيح ولكنه ليس من جنس مسألة الظفر، وإنما هو من التحايل للحفاظ على المال وهو جائز شرعاً، فيجوز التهرب من الضرائب غير الشرعية ولو بالتحايل دفعا للظلم، ولا إثم على من يقوم بهذا العمل، ولا على صاحب العمل نفسه، أما إذا كانت الضرائب شرعية، فلا يجوز التهرب منها بحال، وراجع في بيان ذلك الفتويين : 39412 ، 113001 ، وما أحيل عليه فيهما .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني