السؤال
بسم الله الرحمن الرحيممؤسسة وطنية تقرض عمالها مبلغا لبناء أو شراء منزل يقدر بــ:200.000 على أن يتم استرجاعه على دفعات شهرية تقدر بـــ:5000 شريطة أن يلتزم المقترض بدفع 30 كإعانة على مصاريف التسيير، و50 للتأمين، بحيث يصبح ما يدفعه شهريا5080. فهل هذا التعامل جائز شرعا؟
وجزاكم الله خيراً.